تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 137 لسنة 1996(عدم اطلاق سراح)

      التعليقات على تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 137 لسنة 1996(عدم اطلاق سراح) مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 137 لسنة 1996(عدم اطلاق سراح)
التصنيف: قرار

النص
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يلغى نص البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (137) المؤرخ في 25 / 11 / 1996، ويحل محله ما يأتي :
اولا – لا يطلق سراح المتهمين غير العراقيين الموقوفين بسبب دخولهم العراق أو خروجهم منه بصورة غير مشروعة في دوري التحقيق والمحاكمة، حتى صدور قرار حاسم في الدعوى .
ثانيا – رقم القرار : 10
تاريخ القرار : 10 / ذو القعدة / 1423 هـ
12 / 1 / 2003 م
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :