عنوان التشريع: توزيع الحوافز بين المتميزين من موظفي دائرة رعاية القاصرين
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يشمل بالحوافز المنصوص عليها في هذه التعليمات موظفو دائرة رعاية القاصرين ممن يبذلون جهوداً متميزة في مجال استثمار اموال القاصرين وفي اداء مهامهم المنصوص عليها في قانون رعاية القاصرين رقم ( 78 ) لسنة 1980 .
مادة 2
توزع المبالغ المتحققة من النسبة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من البند ( خامساً ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (222 ) في 21 / 12 / 2000 على النحو الآتي: –
اولاً – ( 20 ) عشرون منها على موظفي دائرة رعاية القاصرين وفق الاسس المنصوص عليها في هذه التعليمات .
ثانياً – ( 5 ) خمسة منها مكافآت يمنحها وزير العدل لكل من يؤدي عملاً متميزاً من موظفي دائرة رعاية القاصرين .
مادة 3
اولاً – يتم توزيع المبالغ المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من مادة ( 2 ) من هذه التعليمات وفق النقاط الآتية: –
أ – ( 20 ) عشرون نقطة لكل موظف من موظفي دائرة رعاية القاصرين .
ب – عدد من النقاط وفق التحصيل العلمي والمستوى الوظيفي لمنتسبي دائرة رعاية القاصرين وكما يأتي: –
التحصيل العلمي – عدد النقاط
1 – لكل من يحمل شهادة ماجستير فما فوق – 20 عشرون .
2 – لكل من يحمل شهادة جامعية اولية – 18 ثماني عشرة .
3 – لكل من يحمل شهادة دبلوم – 15 خمس عشرة .
4 – لكل من يحمل شهادة الدراسة الاعدادية – 12 اثنتا عشرة .
5 – لكل من يحمل شهادة الدراسة المتوسطة – 10 عشر .
6 – لكل من يحمل شهادة دون شهادة الدراسة المتوسطة او لا يحمل شهادة – 6 ست .
المستوى الوظيفي – عدد النقاط
1 – مدير عام دائرة رعاية القاصرين – 25 خمس وعشرون .
2 – مدير رعاية القاصرين ومدير قسم في دائرة رعاية القاصرين ومن يقوم مقام أي منهما ومدير حسابات ومن يحمل عنوان مدير – 20 عشرون .
3 – معاون قضائي حقوقي وباحث اجتماعي ومحاسب ومدقق ومحلل برامج ومبرمج ومهندس ومعاون مهندس – 15 خمس عشرة .
4 – معاون محاسب ومعاون مدقق ومعاون قضائي ورئيس ملاحظين ومسجل بيانات وملاحظ وامين صندوق – 10 عشر 5 – معاون ملاحظ وكاتب حسابات وكاتب، وكاتب طابعة وامين مخزن – 7 سبع .
6 – وظيفة اخرى – 4 اربع .
ثانياً – تضاف النقاط المنصوص عليها في ( اولاً – أ ) من هذه مادة الى النقاط المنصوص علهيا في ( اولاً / ب ) منها عند احتساب الحافز .
مادة 4
يستحق الحوافز المنصوص عليها في هذه التعليمات كل من: –
اولاً – الموظف المستمر في الخدمة سواء اكان عمله اصالة او تنسيباً .
ثانياً – الموظف الملتحق بالخدمة العسكرية الالزامية او الاحتياط او النفير العام .
ثالثاً – الموظف المتمتع بالاجازة الدراسية وفقاً للقواعد المعمول بها في وزارة العدل .
مادة 5
يحرم الموظف من الحافز كلياً في احدى الحالات الآتية: –
اولاً – اذا وجهت اليه عقوبة التوبيخ او انقاص الراتب او تنزيل الدرجة او النقل او العزل .
ثانياً – اذا اعتبر مستقيلاً من الخدمة بسبب تغيبه عن الدوام عن الفترة السابقة لاعتباره مستقيلاً .
ثالثاً – اذا انقطع عن الدوام اربعة ايام متصلة خلال الشهر دون عذر مشروع .
رابعاً – اذا تمتع بإجازة اعتيادية براتب تام او بدونه لمدة تزيد على ( 5 ) خمسة ايام خلال الشهر .
خامساً – الموظفة المتمتعة باجازة امومة .
مادة 6
يحرم الموظف من الحافز جزئياً بنسبة من نقاطه في حالة توجيه احدى العقوبات التالية اليه: –
اولاً – لفت النظر – ( 25٪ ) خمس وعشرون من المئة .
ثانياً – الانذار – ( 30٪ ) ثلاثون من المئة .
ثالياً – قطع الراتب – ( 40٪ ) اربعون من المئة .
مادة 7
يحتسب مبلغ الحافز على النحو الآتي: –
قيمة النقطة الواحدة = مجموع المبلغ المخصص للحافز
مجموع نقاط المشمولين بالحوافز
مبلغ الحافز المشمول به = قيمة النقطة الواحدة عدد النقاط .
مادة 8
يتم صرف وتوزيع مبالغ الحوافز على المشمولين بها في نهاية كل شهر ويجوز تحديد موعد آخر للصرف والتوزيع بقرار من مجلس رعاية القاصرين .
مادة 9
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 1 / 2 / 2001 .
منذر ابراهيم الشاوي
وزير العدل