عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تنظيم شؤون نقل البضائع والمسافرين بالسيارات بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية السورية رقم (88) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 88
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-07-07 00:00:00
قرار رقم 742
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير النقل
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 7 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
يصدق الاتفاق المرفق بهذا القانون وملحقاه (1 و 2) المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية السورية حول تنظيم شؤون نقل البضائع والمسافرين بالسيارات الموقع عليه في بغداد بتاريخ 14 – 2 – 1974
مادة 2
يعتبر هذا الاتفاق نافذ المفعول اعتبارا من اليوم التالي لتبادل وثائق ابرامه بعد تصديقه
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2377 في 20 – 7 – 974
اتفاق تنظيم شؤون نقل البضائع والمسافرين بالسيارات بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية العرقية
ان حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية العراقية رغبة منهما في تقوية الروابط الاخوية والقومية بين البلدين الشقيقتين وتحقيقا للمنافع المتبادلة بينهما بما يحقق المصالح الاقتصادية المشتركة ويؤدي الى تطويرها وتنميتها في اطار اماني الامة العربية
فقد اتفقتا على ما يلي:-
الباب الاول
نقل البضائع
الفصل الاول
المادة الاولى –أ- يعتبر نقلا بالعبور (ترانزيت) عبر اراضي الطرفين المتعاقدين مرور البضائع العائدة لهما ووسائط نقلهما المسجلة في كل منهما والعائدة لرعاياهما سواء نقلت هذه البضائع من واسطة الى اخرى ام لم تنقل او اودعت المستودعات ام لم تودع وكذلك تخزين البضائع المؤقت ومعالجتها وتنظيفها وتغليفها واعادة تعبئتها على الا تؤثر هذه الاعمال كلها على ماهية البضائع العابرة مما يؤلف نقلا كاملا يبدا وينتهي خارج حدود اراضي الطرف الذي جرى النقل عبره
ب- يعتبر نقلا بالعبور مرور السيارات الجديدة المستوردة الى بلد الطرف الاخر على عجلاتها وكذلك مرور المواشي والحيوانات الحية على قوائمها
الفصل الثاني
المادة الثانية- أ- يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لسيارات الشحن العمومية المسجلة في بلد الطرف الاخر والعائدة لرعاياه بما في ذلك سيارات القطاع العام التي تحمل رقما خاصا وتتعاطى النقل العام:-
1- بدخول اراضيه وهي محملة وبالوصول الى اماكن التفريغ ثم التوجه منها الى اماكن التحميل
2- بدخول اراضيه وهي فارغة من اجل تحميل البضائع ايا كان منشؤها ومقصدها وسواء كانت من المنتجات المحلية او من البضائع الاجنبية
3- بعبور اراضيه محملة بالبضائع العابرة او فارغة لاغراض النقل بالعبور
المحتوى 1
ب-تمنح السيارات المشار اليها في الفقرة (أ) السابقة جميع التسهيلات اللازمة في الدخول والمرور والعبور في حدود الانظمة المرعية لدى كل منهما شريطة عدم تعاطيها النقل الداخلي في بلد الطرف الاخر
ج- يحق لسيارات الطرفين العودة الى بلد تسجيلها فارغة عن طريق اي من المكاتب (المراكز) الكمركية القائمة بين البلدين والمحددة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا الاتفاق
يستثنى من السماح المنصوص عليه في هذه المادة:-
1- الاسلحة والذخائر والاعتدة الحربية والمواد الإستراتيجية ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان مسبقا عن طريق سلطاتها المختصة على مرورها مع تحديد اشكاله والرقابة عليه
2- البضائع الممنوع دخولها او عبورها لاسباب تتعلق بالصحة والوقاية للانسان والحيوان والنبات او يمنع التشريع الداخلي في بلدي الطرفين المتعاقدين دخولها او عبرها لاراضيه
المادة الثالثة- يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين باعطاء السيارات الشاحنة العمومية المسجلة لدى الطرف الاخر حمولات لا تقل من حيث الوزن عن الحمولات التي تعطى للسيارات الشاحنة المماثلة العائدة له بالنسبة للنقل الثنائي بينهما وعن الحمولات التي تعطى للسيارات الشاحنة العمومية المسجلة في الدول العربية الاخرى بالنسبة للنقل بالعبور
المادة الرابعة- يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بعدم فرض اية ضريبة او عبء مالي (بما في ذلك الاعباء والرسوم الكمركية) على البضائع العائدة للطرف الاخر المارة بطريق العبور باستثناء ما يلي:-
أ- بدل الخدمات وصيانة الطرق على الا يزيد مجموع هذه البدلات عن اثنين بالالف من قيمة البضاعة العابرة يستثنى من ذلك السيارات الجديدة المستوردة الى القطر العراقي والمارة عبر القطر السوري على عجلاتها حيث يستوفى في هذه الحالة بدلا مقطوعا قدره عشر ليرات سورية عن كل سيارة
ب- الرسوم المقررة والمفروضة على سلوك طريق دمشق- ابو الشامات- تنف- بغداد
المادة الخامسة- تستوفي مكاتب النقل اوالمرائب (الكراجات) في بلد الطرفين المتعاقدين مبلغ دينار واحد او ما يعادله عن المركبة الواحدة ودينارين او ما يعادلها عن المركبة التي تجر (مقطورة او نصف المقطورة) وتعتبر هذه عن اجور الدلالية
المادة السادسة – يحق للسيارات العائدة لاحد الطرفين المتعاقدين المكوث في اراضي الطرف الاخر مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما دون شرط الموافقة وعلى السلطات المختصة في كلا البلدين ان تمدد فترة الاقامة عند الحاجة شريطة عدم تعاطي النقل الداخلي
المادة السابعة- تمنح السلطات المختصة في بلد الطرفين المتعاقدين جميع التسهيلات اللازمة للافادة من مرافئها في الاستيراد والتصدير وفي عمليات النقل بالعبور سواء في استخدام مخازن المناطق الحرة او اقامة منشات خاصة ببلد الطرف الاخر في هذه المناطق
المادة الثامنة- يسمح للسيارات الشاحنة العمومية المسجلة في اي من البلدين المتعاقدين والعائدة لرعاياة بدخول اراضي البلد الاخر بموجب دفاتر مرور دولية تمنح من قبل اندية السيارات او ما في حكمها والمعترف بها دوليا او بموجب دفاتر مرور خاصة تمنح وفق الاصول التي تحددها اللجنة المنوه عنها في المادة (26 – أ) من هذا الاتفاق
المادة التاسعة- لتسهيل وتبسيط اتمام المعاملات الكمركية الخاصة بالسيارات الشاحنة العمومية والبضائع المنقولة بها فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الملحق رقم (2) المرفق بهذا الاتفاق
الفصل الثالث
المادة العاشرة- أ- تنقل البضائع العائدة لاحد الطرفين المتعاقدين والمشتراة لصالحه او لصالح افراده من بلد الطرف الاخر الواردة اليه او لافراده عن طريق مرافيء او مدن الطرف الاخر بسيارات الشحن العمومية او المبردة العائدة لرعاياه في بلدي الطرفين المتعاقدين وبنسبة (50%) من الحمولة لكل منهما
ب-تشمل احكام الفقرة (أ) اعلاه البضائع الواردة من المرافيء او المدن من الجمهورية اللبنانية سواء كانت هذه البضائع لبنانية المنشا او اجنبية
ج- تجرى مطابقة النسب المشار اليها في الفقرتين (أ و ب) من هذه المادة كل ثلاثة اشهر وتمسك سجلات لدى كل من المراكز الكمركية في البلدين عند الحدود ويتم تبليغها الى السلطات الرسمية المسؤولة عن النقل فيها وعلى السلطات المختصة في كل من البلدين ان تتخذ التدابير اللازمة للحيلولة دون قيام سياراته بنقل البضائع الواردة اليه عند بلوغ او تجاوز نسبة النقل حصته المحددة في هذه المادة الا في حالة عدم توفر سيارات الشحن العائدة للطرف الاخر حيث يمكن عندئذ تجاوز هذه النسبة بموافقة الطرفين المتعاقدين
اما في حالة عدم توفر سيارات الشحن لدى الطرفين فمن حق صاحب البضاعة الاستعانة بسيارات رعايا الدول الغربية الاخرى وذلك بعد استحصال موافقة السلطات المختصة في القطر السوري زفي حالة عدم ورود هذه الموافقة خلال اربعة وعشرين ساعة من تاريخ طلبها يصبح صاحب البضاعة مطلق التصرف في ذلك وعلى ان لا تحول اية اسباب طارئة دون تنفيذ احكام هذه المادة
د- وللجانب العراقي ان يستعين عند الحاجة بسيارات رعايا الدلو العربية بعد استنفاد امكانية الطرفين المتعاقدين وذلك لنقل انواع الصادرات العراقية الى او عبر القطر السوري الشقيق على ان تحاط الجهات المختصة في القطر السوري مسبقا علما بذلك
المادة الحادية عشرة-أ- تتولى مكاتب تنظيم النقل بالسيارات الشاحنة العمومية او اية جهة رسمية اخرى مخولة في كل من البلدين فتح سجل خاص لخطوط نقل البضائع الخارجية لغرض تحميل السيارات الشاحنة للبضائع وفق تسلسل يحقق العدالة والمساواة بين سيارات الطرفين وفق النسب المبينة بهذا الاتفاق
ب-يسمح كل من الطر فين المتعاقدين بانشاء فروه لمؤسسات ومكاتب وشركات القطاع العام بنقل البضائع المجازة في بلدي الطرفين المتعاقدين في الاماكن التي يتفق عليها الطرفان
تخضع هذه الفروع الى القوانين والانظمة النافذة في البلد المحدثة فيه
المادة الثانية عشرة- تستوفى اجور النقل والبدل والعمولة المنصوص عليها في هذا الاتفاق بالعملة المحلية للبلد الذي يستوفيها
المادة الثالثة عشرة- تحدد مواصفات السيارات الشاحنة العمومية العاملة في النقل بين البلدين وعبرهما في الملحق رقم (2) المرفق بهذا الاتفاق
المادة الرابعة عشرة- يؤيد الجانب السوري طلب الجانب العراقي ضرورة منح ترخيص (اجازة) للشركة العامة للنقل البري العراقية لنقل البضائع بالترانزيت الدولي وفق الانظمة المرعية
المحتوى 2
الباب الثاني
نقل المسافرين
الفصل الاول
المادة الخامسة عشرة- يسمح كل من الطرفين المتعاقدين:-
أ- للمسافرين بالوصول الى اراضيهما او عبورهم مع مركباتهم البرية المنقولة الخاصة بهم وجميع حاجياتهم الشخصية
ب- لسيارات نقل الركاب العمومية على اختلاف انواعها بدخول اراضيه والوصول بركابها الى المدن الرئيسة والاماكن الاثرية والسياحة والاصطيافية والعودة منها الى بلد تسجيلها بركابها او فارغة
يمنح المسافرون وحاجياتهم الشخصية ووسائط نقلهم خصوصية كانت ام عمومية المسجلة في بلدي الطرفين المتعاقدين جميع التسهيلات اللازمة في الدخول والمرور والعبور وذلك في حدود القوانين والانظمة المرعية في كل من بلديهما ويشترط في كل الاحوال عدم تعاطي وسائط النقل التابعة لاحد الطرفين النقل الداخلي في بلد الطرف الاخر
يستثنى من السماح المنصوص عليه في هذه المادة الاسلحة والذخائر والاعتدة الحربية والمواد الاستراتيجية الموجودة معهم ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على السماح بدخولها او مرورها او عبورها مع تحديد اشكاله والرقابة عليه كما يستثنى من السماح ايضا المواد المحمولة مع المسافرين والممنوع مرورها لخروجها عن حدود هذا الاتفاق او لاسباب تعلق بالصحة والوقاية للانسان والحيوان والنبات او يمنع التشريع الداخلي قي بلدي الطرفين المتعاقدين دخولها او مرورها او نقلها بالعبور
المادة السادسة عشرة- يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بعدم فرض اية ضريبة او عبء مالي للاستيراد والتصدير (بما في ذلك الاعباء والرسوم الكمركية) على الحوائج الشخصية العائدة لمواطني الطرف الاخر وعلى سياراتهم الخاصة بهم المبادرة بطريق العبور في بلديهما باستثناء ما هو محدد في المادة (4) من هذا الاتفاق
المادة السابعة عشرة – يسمح لسيارات نقل المسافرين المسجلة في كل من بلدي الطرفين المتعاقدين بدخول اراضي البلد الاخر بموجب دفاتر مرور دولية تمنح من قبل اندية السيارات او ما في حكمها المعترف بها دوليا او بموجب دفاتر خاصة تمنح وفق الاصول التي تحددها اللجنة المنصوص عليها في المادة (26 – أ) من هذا الاتفاق
المادة الثامنة عشرة- لتسهيل وتبسيط المعاملات الكمركية الخاصة بالمسافرين ووسائط نقلهم العابرة فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على اتخاذ الاجراءت المنصوص عليها في الملحق رقم (2) المرفق بهذا الاتفاق
الفصل الثاني
المادة التاسعة عشرة- يجري نقل المسافرين بين بلدي الطرفين المتعاقدين او عبر اراضيهما بسيارات الركوب العمومية المسجلة في اي منهما وتنظم اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة (26 – أ) شؤون هذا النقل
المادة العشرون- يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لوسائط نقل المسافرين الخصوصية والخصوصية المؤجرة وسيارات (البولمان) العابرة للقارات وكذلك وسائط النقل العائدة للمؤسسات السياحية الحكومية او الخاصة في اي من بلدي الطرفين المتعاقدين بالدخول الى اراضي الطرف الاخر والمرور فيها وعبورها وكذلك الخروج بهم من اراضيه في حدود التسهيلات المنصوص عليها في الاتفاق
الباب الثالث
احكام عامة (مشتركة)
المادة الحادية والعشرون- لا تفرض اي ضريبة على الزيوت والمحروقات الموجودة في الخزانات المعتادة لوسائط نقل البضائع والمسافرين على اختلافها
المادة الثانية والعشرون- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين سائقي السيارات العمومية التابعة للطرف الاخر ومعاونيهم جميع التسهيلات اللازمة من اجل الاقامة والدخول والمرور والعبور ويستثنى من ذلك السائقون ومعاونوهم الذين يمنع دخولهم الى بلد احد الطرفين المتعاقدين لاسباب تتعلق بالامن او الصحة
المادة الثالثة والعشرون- في حالة دخول الطرفين المتعاقدين طرفين في اتفاق دولي او اقليمي يتعلق بتسهيل نقل البضائع بطريقة العبور بشكل افضل مما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق يطبق الطرفان المتعاقدان احكام الاتفاق الدولي او الاقليمي دون حاجة لتعديل الاحكام الخاصة الواردة في هذا الاتفاق
المادة الرابعة والعشرون- أ- يتخذ كل من الطرفين المتعاقدين الاجراءات التي يراها ضرورية لتحسين عمليات نقل البضائع والمسافرين في اراضيه او بطريق العبور كما يتخذ التدابير التي يراها مناسبة لتبسيط المعاملات الكمركية وكذلك الاجراءات الاخرى الضرورية المتعلقة بالنقل بالعبور ويعمل على انجاز تلك المعاملات وتبسيط الاجراءات اللازمة لها
ب-تطبق الاجراءات المبينة في لملحق رقم (2) المرفق بهذا الاتفاق من اجل تحقيق الاهداف المنوه بها في الفقرة (أ) من هذه المادة
المادة الخامسة والعشرون- تحدد طرق (مسالك) نقل البضائع والمسافرين بين بلدي الطرفين المتعاقدين وغيرهما في الملحق رقم (1) المرفق بهذا الاتفاق ويمكن لهما الاتفاق على طرق اخرى بعد التشاور وتبادل الرسائل فيما بينهما
المادة التاسعة والعشرون- أ- تشكل لجنة من ممثلي البلدين المتعاقدين مهمتها تامين التطبيق العملي لهذا الاتفاق وايجاد الحلول للمشكلات التي يمكن ان تواجهها او قد تنشا عند تطبيقه تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها مرة كل ستة اشهر او بناء على طلب اي من الطرفين بالتناوب في دمشق وبغداد وتقدم اقتراحاتها وتوصياتها الى حكومتيهما وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة بشانها وخلال فترة لا تزيد عن ثلاثة اشهر
ب-يعين كل من الطرفين المتعاقدين السلطة المركزية المسؤولة عن سير الامور المتعلقة بالنقل المتبادل بينهما او بالترانزيت وعن الاتخاذ الاجراءات الضرورية في هذا المجال والاشراف على تطبيق هذا الاتفاق كما يشعر كل منهما الطرف الاخر باسم هذه السلطة
المادة السابعة والعشرون – أ- وضع الاتفاق وملحقيه بنسختين باللغة العربية ووقع عليها من قبل رئيس وفدي البلدين المخولين رسميا بذلك
ب-يخضع هذا الاتفاق وملحقاه للتصديق من قبل السلطات المختصة في بلدي الطرفين المتعاقدين وقد سلم كل طرف نسخة موقعة لدى الطرف الاخر
المادة الثامنة والعشرون- تعتبر احكام هذا الاتفاق معدلة حكما للاحكام الواردة في الاتفاقيات الثنائية السابقة المعقودة بين البلدين
المادة التاسعة والعشرون- يعمل هذا الاتفاق والملحقين المرفقين به من اليوم التالي لتبادل وثائق ابرامها بعد تصديقها وتكون احكامها سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات تجدد تلقائيا وبصورة دورية لمدة ثلاث سنوات اخرى ما لم يشعر احد الطرفين الطرف الاخر برغبته في انهاء العمل بها قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدتها على الاقل
صدر ووقع عليه في بغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر محرم سنة 1394 الموافق للرابع عشر من شهر شباط سنة 1974
موقع موقع
نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية
المهندس امين برزغل المهندس رفاعي حسن حديد
معاون وزير المواصلات مدير عام الدائرة الاقتصادية في وزارة النقل
المحتوى 3
الملحق رقم (1)
اشارة الى الاتفاق المقوع بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية تحدد طرق (مسالك) الدخول والمرور والعبور في البلدين كما يلي:-
اولا- الطرق العراقية:-
– من بغداد عن طرق الفلوجة – الرمادي- الرطبة- التنف
– من بغداد – عن طريق الفلوجة – الرمادي- الرطبة- طريبيل (الحدود الاردنية)
– من بغداد عن طرق الفلوجة- الرمادي – هيت – القائم- البو كمال
– من بغداد- خانقين- الحدود الايرانية
– من الموصل عن طريق ربيعة- اليعربية
– من الموصل – ابراهيم الخليل – جسر الحدود – تركيا
– من البصرة- (المعقل او ام قصر) عن طريق الكوت – بغداد
– الحدود الكويتية – سفوان – البصرة عن طريق الكوت – بغداد
ثانيا- الطرق السورية:
– طريق اللاذقية او طرطوس مارا بحلب – الرقة- النقطة 47 – الحسكة – العربية
– طريق اللاذقية او طرطوس مارا بحلب- دير الزور- البو كمال
– طريق اللاذقية او طرطوس مارا بدمشق- درعا
– طريق طرطوس مارا بحمص- حلب – دير الزرو- البو كمال
– طريق طرطوس مارا بحمص – حلب – الرقة- النقطة 47 – الحسكة – اليعربية
– طريق باب الهوى مارا بحلب- ومتابعا السير على الطرق المبينة اعلاه
– طريق جديدة يابوس مارا بدمشق ومتابعا السير على الطرق المبينة اعلاه
– طريق الدبوسية مارا بحمص ومتابعا السير على الطرق المبينة اعلاه
ويمكن بناء على اقتراح اللجنة المشتركة المنصوص عنها في المادة (26 – أ) ان تعدل هذه الطرق او تضاف اليها طرق اخرى
موقع موقع
نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية
المهندس امين برزغل المهندس رفاعي حسن حديد
معاون وزير المواصلات مدير عام الدائرة الاقتصادية في وزارة النقل
الملحق (2)
اشارة الى الاتفاق الموقع بين الجمهورية العربية السورية وبين الجمهورية العراقية وبغية تسهيل الاجراءت الكمركية المتعلقة بالنقل بطريق العبور اتفق الجانبان على ما يلي:-
المادة الاولى- تقدم السلطات الكمركية في كل من البلدين اقصى ما يمكن من التسهيلات الكمركية بشان المسافرين والبضائع وكذلك بشان السيارات الناقلة
المادة الثانية أ- اذا كانت السيارات الشاحنة الخاصة از العمومية المشمولة بهذا الاتفاق والعائدة لرعايا احد الطرفين تحمل دفتر مرور دولي او دفتر تربيتك فانها تمنح عند اول دخول الى مركز كمركي في البلد الاخر دفتر مرو يتم تحديد واصفاته من قبل اللجنة المحددة في المادة (26 – أ) من هذا الاتفاق
المادة الثالثة- يتم نقل البضائع بين البلدين او عبرهما بموجب البيانات الكمركية والمستندات الاخرى وفق الاجراءت المنصوص عليها في التشريع الكمركي النافذ في كل من البلدين
المادة الرابعة- يلتزم المنتقلون افرادا او شركات باستكمال اجراءات التسجيل وتقديم الكفالات والتقيد بالاصول الكمركية المحددة في الانظمة النافذة في كل من البلدين
المادة الخامسة- يجب ان يحمل سائقو المركبات شهادات سوق محلية او دولية نظامية
المادة السادسة- تحدد مواصفات السيارات الشاحنة كما يلي:-
أ- يجب ان تكون اوزان وقياسات السيارات الشاحنة المستعملة على الطر ق السطحية للنقل مطابقة للمواصفات والمعيار الدولي المحددين في المعاهدات الدولية وعلى كل من الجانبين عند نقل البضائع الخارجة عن المقاييس المقررة في كل من البلدين التقيد بالقوانين والانظمة الداخلية النافذة لدى الجانب الاخر وبالاضافة الى ذلك يتوجب على السيارات التي تنقل هذه البضائع ان تكون حائزة على اذن من السلطات المختصة في البلد الذي ستنقل من او عبر اراضيه
ب- يجب ان تتوفر في السيارات الشاحنة ذات الصندوق المغلق المواصفات التالية:-
– ان تكون جوانب الصندوق وارضه وسقفه وكافة اجزائه التي تؤلف القسم المعد لاستيعاب البضائع مثبتة بشكل يستحيل معه فصلها من الخارج واعادتها الى محلها دون ان يبقي هذا العمل اثارا واضحة وان لا يحتوي الصندوق على اية فتحة غير الباب
المحتوى 4
– ان تكون الفتحة مجهزة بجهاز اغلاق سهل يؤمن بعد ترصيصه جميع الضمانات التي تكفل عدم اماكن رفع او تبديل البضائع دون استعمال الكسر او الشدة ودون ان تترك هذه الاعمال اثارا واضحة
ج- يجب ان تتوفر في السيارات الشاحنة ذات الصناديق المكشوفة المواصفات التالية:-
– ان تكون جوانب الصندوق وارضه مثبتة على هيكل السيارة
– ان تكون الجوانب والارض غير شبكية ومحكمة السد بصورة كاملة بارتفاع لا يقل عن سبعين سنتمترا من ارض الصندوق
– ان لا تحوي الجوانب العليا فتحة واحدة معدة للتحميل وان تكون من الجهة الخلفية
– ان يوجد فاصل بين غرفة السائق والصندوق بشكل يسمح بوضع الغطاء
– ان يكون الصندوق مجهزا بحلقات ملحومة معدة لربط الغطاء بشرط ان تكون مثبتة واسطة رزات او عزقات من داخل الصندوق وان لا يزيد بعد الواحدة عن الاخرى عن (50) سم وان تكون على مستوى ارض الصندوق ومن كافة جوانبه
– ان تكون السيارة مجهزة بغطاء (شراع) مؤلف من قطعة واحدة اما الغطاء المؤلف من اكثر من قطعة واحدة فيجب ان تكون الوصلات محدثة بواسطة الخياطة الالية وان تكون مزدوجة (اي ان تكون مؤلفة من صفين من الفرز يبعد الواحد عن الاخر من 15 – 25 ملم) وان يكون الغطاء مجهزا بحبل من مادة نسجية متين ومؤلف من قطعة واحدة وان تكون اطراف الغطاء مجهزة برزات معدنية مثبتة داخل القماش وتمكن من ادخال الحبل فيه
المادة السابعة- يجوز للسلطات الكمركية في كل من البلدين: في كل مرة ترى فيها ضرورة لذلك تبعا لتقديراتها – ان تنزع الرصاص الكمركي او الاختام المثبتة من قبل السلطات الكمركية في البلد الاخر حتى ولو كان هذا الرصاص او تلك الاختام في حالة جيدة للتحقيق من صحة البضاعة المشحونة على ان يعاد تثبيت رصاص كمركي او اختام جديدة وان يؤشر المستند الكمركي المرافق للبضاعة بذلك
المادة الثامنة – يخضع للانظمة النافذة في كل من البلدين المتعاقدين:-
أ- النقل بالسيارات الشاحنة التي لا تتوفر فيها المواصفات والشروط المحددة بالمادة (السادسة) من هذا الملحق
ب- النقل من قبل المؤسسات والشركات غير المرخصة اصولا من قبل الفريقين المتعاقدين
ج- نقل البضائع بالعبور عن طريق الجو او السكك الحديدية
د- نقل المواد التي يحملها المسافرون العابرون
المادة التاسعة- يخضع التامين على العربات والمسافرين والبضائع المشمولين باحكام هذا الاتفاق الى القوانين النافذة في كل من البلدين
المادة العاشرة- تخضع كافة مخالفات النقل والتهريب والمخالفات الاخرى للقوانين والانظمة النافذة في بلد الفريق الذي وقعت فيه المخالفة
المادة الحادية عشرة- اذا رأت سلطات كمارك احد الفريقين ان من المناسب تطبيق اجراءات من شانها تبسيط وتسهيل العمل الكمركي بشكل افضل مما ورد في هذا الملحق فان مثل هذه الاجراءت تطبق دون ضرورة لتعديل احكامه
المادة الثانية عشرة- تتبادل السلطات الكمركية في كلا البلدين المعلومات عن البضائع التي يجري نقلها بينهما او عبر اراضيهما كما تتبادل نماذج تواقيع الموظفين المكلفين بمنح الشهادات والتاشيرات تسديدا لتعهدات النقل
موقع موقع
نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية
المهندس امين برزغل المهندس رفاعي حسن حديد
معاون وزير المواصلات مدير عام الدائرة الاقتصادية في وزارة النقل