قانون تصديق اتفاقية التعاون بين وزارتي الداخلية في الجمهورية العراقية ووزارة داخلية اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون بين وزارتي الداخلية في الجمهورية العراقية ووزارة داخلية اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون بين وزارتي الداخلية في الجمهورية العراقية ووزارة داخلية اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 89
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-07-07 00:00:00

قرار رقم 749
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضة وزير الداخلية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 7 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون المعقودة بين وزارة الداخلية في الجمهورية العراقية وبين وزارة داخلية اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 13 – 3 – 1974 من قبل ممثلي الوزارتين المذكورتين

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2378 في 21 – 7 – 974

الاسباب الموجبة
رغبة في تعميق وتعزيز علائق الصداقة المتبادلة وفي توسيع الاتصالات على اساس من المساواة بين وزارة الداخلية في الجمهورية العراقية ووزارة داخلية اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية وتحقيقا للرغبة في تطوير التعاون بينهما وتبادل الخبراء فقد تم عقد الاتفاقية ووقع عليها في بغداد بتاريخ 13 – 3 – 1974 ولتصديقها شرع هذا القانون