عنوان التشريع: قانون اطفاء مخصصات العتقاء رقم (87) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 87
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-07-04 00:00:00
قرار رقم 733
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 7 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
يقصد بالعتيق من يتقاضى مخصصات شهرية او سنوية من دوائر الاوقاف بموجب شروط الواقفين
مادة 2
تطفا المخصصات الشهرية او السنوية المخصصة للعتيق اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ويصار الى التعويض عنها
مادة 3
يدفع تعويض للعتيق يعادل خمسة عشر ضعفا لمخصصاته عند نفاذ هذا القانون
مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2376 في 16 – 7 – 974
الاسباب الموجبة
لعدم الحاجة وانتفاء الغرض الذي قررت من اجله مخصصات العتقاء وحيث الابقاء عليها وتكاليف صرفها اصبح يشكل عبئا على دوائر الاوقاف وعلى مستحقيها
لذا فقد قرر اطفاؤها بموجب هذا القانون