قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين الجمهورية العراقية وجمهورية موريتانيا الاسلامية رقم (86) لسنة 1974

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين الجمهورية العراقية وجمهورية موريتانيا الاسلامية رقم (86) لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين الجمهورية العراقية وجمهورية موريتانيا الاسلامية رقم (86) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-07-04 00:00:00

قرار رقم 732
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبدلالة الفقرة (د) من المادة الثالثة والاربعين منه وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 7 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين الجمهورية العراقية وجمهورية موريتانيا الاسلامية الموقع عليها في نواكشوط بتاريخ 9 – 2 – 1974 من قبل ممثلي حكومة البلدين

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ تبادل وثائق ابرام الاتفاقية

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2376 في 16 – 7 – 974

الاسباب الموجبة
نظرا لعلاقات الود والتفاهم والروابط التاريخية القائمة بين الجمهورية العراقية وجمهورية موريتانيا الاسلامية ورغبة في توطيد الصلات الاخوية وتوسيعها في ميادين الثقافة والفنون والعلوم واحترام القيم المعنوية التي تربط البلدين عقدت هذه الاتفاقية
ولاجل تصديق الاتفاقية المذكورة وضعها موضع التنفيذ شرع هذا القانون

اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين الجمهورية العراقية وجمهورية موريتانيا الاسلامية
ان حكومة الجمهورية العراقية
وحكومة جمهورية موريتانيا الاسلامية
تحدوهما رغبة قوية في تطوير روابطهما الثقافية وتدعيم تعاونهما الدولي في حقول الاداب والفنون والعلوم والتكنولوجية قد توصلتا الى عقد هذه الاتفاقية:-
المادة الاولى
يتعهد الجانبان المتعاقدان بتنمية التعاون الثقافي بينهما للتعرف على الحضارة والنشاط الفكري في بلديهما
المادة الثانية
يعمل الجانبان المتعاقدان على تسهيل تبادل الاساتذة والمحاضرين والعلماء والاختصاصيين والفنيين وغيرهم من الاشخاص التربويين المختصين بالشؤون الثقافية
المادة الثالثة
يتعهد كل من الجانبين المتعاقدين بمنح مواطني الجانب الاخر الزمالات (المنح) لغرض الدراسة او التدريب في بلده
المادة الرابعة
يتعهد الجانبان المتعاقدان بتقديم التسهيلات للطلبة والعلماء والعاملين في حقول الرياضة والشباب في البلد الاخر لزيارة المعاهد العلمية ومراكز البحث والمكتبات الوطنية والارشيف والملاعب والمراكز السياحية وغيرها من المراكز الثقافية والرياضية التي تشرف عليها الدولة
المادة الخامسة
يتعهد كل من الجنبين المتعاقدين بتوفير اوسع تعاون بين رجال التربية والرياضيين والمنظمات التعليمية في بلديهما
المادة السادسة
يعمل كل من الجانبين على دراسة موضوع الاعتراف بالشهادات والدرجات العلمية التي تمنح في بلديهما
المادة السابعة
يسعى الجانبان المتعاقدان الى اقامة علاقات اعلامية وفنية بين وزارة الاعلام في الجمهورية العراقية وبين وزارة الاعلام في جمهورية موريتانيا الاسلامية لتوسيع وتطوير تعاونهما في هذه المجالات ولهما ان يعقدا اتفاقات او عقود او برامج عمل تنفيذية لتحقيق تلك الاغراض
المادة الثامنة
يعمل الجانبان المتعاقدان على تبادل وتسهيل توزيع الكتب والمجلات والمطبوعات ذات الطابع الادبي والفني والعلمي والتسجيلات الموسيقية والافلام التربوية وفقا للانظمة المرعية في بلديهما
المادة التاسعة
يعمل الجانبان المتعاقدان على تاسيس مراكز ثقافية لهما كل في بلد الجانب الاخر للقيام بالنشاطات الثقافية والتربوية وطبقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية في كلا البلدين
المادة العاشرة
يتعهد كل من الجانبين المتعاقدين بتقديم لتسهيلات اللازمة للجانب الاخر ليقيم في اراضيه معارض الفن والعلوم والحفلات الموسيقية والمسرحيات التمثيلية واجراء المباريات الرياضية
المادة الحادية عشرة
يعمل الجانبان المتعاقدان على تشجيع تبادل الزيارات بين الوفود الجامعية (الطلاب والاساتذة) والكشافة والرواد والرياضيين في بلديهما وتسهيل اقامتهم وتنقلاتهم في حدود امكانيات كل منهما
المادة الثانية عشرة
يتعهد الجانبان المتعاقدان على تطعيم مناهجها الدراسية بالمواد التاريخية والجغرافية التي تعكس معلومات دقيقة عن حضارة الجانب الاخر وتعطي صورة حقيقية واضحة عن الشخصيات الاسلامية والافريقية وعن راثهما وعلاقته بالحضارة الانسانية
المادة الثالثة عشرة
يجتمع ممثلون عن الجانبين مرة كل سنتين في عاصمة كل منهما بالتناوب لوضع خطط او برامج ثقافية تفصيلية
المادة الرابعة عشرة
تعتبر هذه الاتفاقية نافذة المفعول من تاريخ تبادل الحكومتين الوثائق التي تفيد التصديق عليها وتبقى نافذة المفعول ما لم يقدم احد الجانبين اشعارا تحريريا بالغائها قبل ستة اشهر من تاريخ الالغاء
كتب في نواكشوط في 9/ 2 / 1974 بنسختين اصليتين باللغة العربية
عن حكومة جمهورية موريتانيا الاسلامية عن حكومة الجمهورية العراقية
محمذن ولد باباه هشام ابراهيم الشاوي
وزير التهذيب الوطني وزير التعليم العالي والبحث العلمي