عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 85
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-07-04 00:00:00
قرار رقم 731
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الداخليه
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 7 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
يحذف نص الفقرة (2) من المادة الاولى من القانون ويحل محله النص الاتي:-
” 2- الوحدة الادارية: – المنطقة , المحافظة , القضاء, الناحية ”
مادة 2
تعتبر المادة الثانية من القانون الفقرة (1) لها وتضاف اليها فقرة رقم (2) وفق النص الاتي:-
“2- ترى التقسيمات الادارية في المنطقة وفقا لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة ”
مادة 3
تضاف مادة الى القانون بعد المادة الثانية منه وتاخذ تسلسل مادة ثانية مكررة بالنص الاتي:-
” المادة الثانية – مكررة – ترتبط المحافظات ضمن المنطقة برئيس المجلس التنفيذي للمنطقة فيما يتعلق بالادارة العامة والادارة المحلية فيها وفقا لما جاء في قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم (33) لسنة 1974 عدا الاختصاصات المتعلقة بالهيئة العليا للادارة المحلية ”
مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2376 في 16 – 7 – 974
الاسباب الموجبة
لغرض تسهيل تنفيذ احكام قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم (33) لسنة 1974 وتحقيق الانسجام بينه وبين قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 فقد شرع هذا القانون