قانون تصديق اتفاقية انشاء مصفى مشترك في جمهورية الصومال الديمقراطية رقم (84) لسنة 1974

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية انشاء مصفى مشترك في جمهورية الصومال الديمقراطية رقم (84) لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية انشاء مصفى مشترك في جمهورية الصومال الديمقراطية رقم (84) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 84
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-06-24 00:00:00

قرار رقم 704
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة النفط والمعادن
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 6 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
تصدق اتفاقية انشاء مصفى مشترك في جمهورية الصومال الديمقراطية المرفقة بهذا القانون والموقع عليها في بغداد بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصومال الديمقراطية بتاريخ20- 4 – 1974

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2370 في 29 – 6 – 974

الاسباب الموجبة
ان كلا من حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية الصومال الديمقراطية رغبة منهما في تمتين وتوثيق علاقات التعاون الاقتصادي بينهما وبناء على ما ابدته حكومة جمهورية الصومال الديمقراطية من رغبتها في انشاء مصفى مشترك في الصومال واستجابة حكومة الجمهورية العراقية فقد اتفقتا على عقد هذه الاتفاقية ولغرض وضعها موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون