عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-06-23 00:00:00
قرار رقم 686
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير البلديات
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 6 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
تلغى الفقرة (2) من المادة الستين من القانون ويحل محلها ما يلي:-
2-يحل المجلس محل مجلس الادارة بالنسبة للعقارات المملوكة لامانة الاصمة وبلديات الصنفين الممتاز والاول كافة وبلديات الصنف الثاني والثالث والرابع التي تم تعيينها بقرار من الوزير
مادة 2
تلغى المادة السادسة والستون من القانون ويحل محلها ما يلي:-
المادة السادسة والستون:
1- يودع الحساب النهائي للبلدية لكل سنة مالية خلال شهر تشرين الاول الى مجلس المحافظة للتصديق النهائي عليه بعد مناقشته وتاييده من المجلس
2- يودع الحساب النهائي لامانة العاصمة لكل سنة مالية خلال شهر تشرين الاول الى ديوان الرقابة المالية للتصديق النهائي عليه بعد مناقشته وتاييده من المجلس
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2370 في 29 – 6 – 974
الاسباب الموجبة
بغية تمكين البلديات من بيع الاموال العقارية العائدة لها لتحقيق اغراضها وتيسيرا للاجراءت المتعلقة بتصديق الحسابات النهائية السنوية لها شرع هذا القانون