عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون حرس الحدود رقم 157 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 82
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-06-11 00:00:00
قرار رقم 656
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الداخلية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 6 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
تضاف عبارة (على ان يكون كلا منهم عراقي الجنسية ومن اب عراقي بالولادة وام عراقية او عربية) الى اخر الفقرة (1) من المادة الثالثة من قانون حرس الحدود رقم (157) لسنة 1970
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى لوزراء تنفيذ احكامه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2367 في 22 – 6 – 974
الاسباب الموجبة
حيث ان قوة حرس الحدود تعتبر جزءا من القوات المسلحة وقد تضمنت قوانين الخدمة الخاصة بها حكما يشترط بمن ينتسب اليها ان يكون عراقي الجنسية ومن اب عراقي بالولادة وام عراقية او عربية وتمشيا مع ذلك فقد شرع هذا القانون