قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للصناعات الحربية رقم 13 لسنة 1974

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للصناعات الحربية رقم 13 لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للصناعات الحربية رقم 13 لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 81
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-06-11 00:00:00

قرار رقم 655
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الصناعة
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 –6 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
تحل عبارة (المؤسسة العامة للصناعات الفنية) محل عبارة (المؤسسة العامة للصناعات الحربية) اينما وردت في القانون رقم (13) لسنة 1974 ويصحح اسم القانون المذكور وفقا لذلك

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2367 في 22 – 6 – 974