عنوان التشريع: قانون وزارة شؤون الوحدة الاتحادية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-07-16 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشؤون الوحدة الاتحادية وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تنشأ في الجمهورية العراقية وزارة باسم (وزارة شؤون الوحدة الاتحادية) وتعتبر احدى الوزارات المنصوص عليها في قانون السلطة التنفيذية رقم (74) لسنة 1959 المعدل تسري عليها احكامه فيما لم ينص عليه في هذا القانون أو يتعارض معه .
مادة 2
تمارس وزارة شؤون الوحدة الاتحادية في الفترة الانتقالية الاعمال التالية : –
أ – وضع بيان القاهرة الصادر في 17 نيسان 1963 موضع التنفيذ بالتعاون مع الوزارات المختصة وذلك عن طريق : –
1 – تأليف اللجان والأجهزة للقيام بالدراسات الضرورية وتقديم المقترحات التي تسهل ذلك .
2 – وضع الدراسات الخاصة بالتشريعات والقوانين الاتحادية في الجمهورية العربية المتحدة .
3 – المساهمة في التوعية القومية وفق الاتجاه الوحدوي الاشتراكي وتهيئة الظروف الملائمة لانجاز عملية الاستفتاء على دستور الوحدة وانتخاب الرئيس في الوقت المحدد في البيان .
ب – تنسيق العمل مع الاجهزة المماثلة في الاقطار الداخلة في الاتحاد عن طريق تبادل المعلومات الاقتصادية والثقافية والعسكرية والعلمية والزيارات .
مادة 3
تقوم وزارة شؤون الوحدة الاتحادية بعد انتهاء الفترة الانتقالية بتثبيت أسس الوحدة الاتحادية بين الجماهير العربية في الاقطار الداخلة في الاتحاد وتكون صلة الوصل بين أجهزة الحكم والادارة في القطر العراقي وبين الاجهزة المماثلة لها في الاقطار الداخلة في الاتحاد وتسعى الى توحيد القوانين والانظمة والأجهزة الادارية والسياسية والاقتصادية والثقافية لهذه الاقطار وتوجيهها توجيها يتفق والمفاهيم الوحدوية الاشتراكية وتقوية الصلة بين جماهير الشعب العربي في الاقطار الداخلة في الاتحاد عن هذا الطريق بالإضافة الى العمل من أجل تحقيق الوحدة العربية الشاملة باجتذاب الاقطار العربية المتحررة الاخرى الى دولة الجمهورية العربية المتحدة المقبلة .
تنظيم الوزارة
مادة 4
تتألف الوزارة من : –
1 – وزير شؤون الوحدة الاتحادية وهو المرجع الاعلى للوزارة وهو مسؤول عن كافة الاعمال المتعلقة بتنفيذ بيان القاهرة ضمن أحكام القوانين والانظمة المرعية .
2 – مدير عام ديوان وزارة شؤون الوحدة الاتحادية وهو مسؤول أمام الوزير عن سير الاعمال من الناحيتين الفنية والادارية ويشرف على سير الادارات في الوزارة . ويتألف ديوان الوزارة من الشعب التالية :
أ – شعبة الادارة والذاتية .
ب – شعبة المحاسبة .
3 – مدير قسم الاعلام والتوعية – ومهمته توجيه الرأي العام وفق الاتجاه العربي الوحدوي الاشتراكي وتهيئة أذهان الشعب للاستفتاء .
4 – القسم السياسي : –
ومهمته تنسيق الاعمال مع الاقطار الداخلة في الاتحاد .
5 – القسم الاقتصادي : –
ومهمته الاشراف على سير العلاقات الاقتصادية بين الاقطار الداخلة في الاتحاد .
6 – قسم الشؤون القانونية والدستورية : –
ومهمته وضع الدراسات الخاصة بالتشريعات الاتحادية والتطورات الدستورية .
مادة 5
خلال الفترة ما بين انشاء الوزارة واكمال أجهزتها المختلفة يستطيع الوزير أن يؤلف لجانا من الوزارات الاخرى ذات العلاقة لدراسة شؤون الوحدة الاتحادية وتقديم التوصيات بشأنها كل حسب اختصاصه .
مادة 6
لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض صراحة أو دلالة مع أحكام هذا القانون .
مادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 8
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر صفر لسنة 1383 المصادف لليوم السادس عشر من شهر تموز لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي
نائب رئيس الوزراء أحمد حسن البكر
ووزير الارشاد رئيس الوزراء
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
ووكيل وزير النفط
شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير التخطيط
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
ناجي طالب مسارع الراوي
وزير الصناعة وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
حازم جواد
وزير الدولة لشؤون
رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر بالوقائع العراقية عدد 835 في 31 -7 -1963
الاسباب الموجبة
الملحق
لما كان تحقيق الوحدة العربية أحد الأهداف الرئيسة لثورة 14 رمضان ولما كان توقيع ميثاق القاهرة في 17 نيسان 1963 تجسيدا حيا وخطوة أولى نحو تحقيق الوحدة المنشودة .
ولما كان تطبيق ميثاق القاهرة يتطلب تحضير الرأي العام وتوعيته وفق الاتجاه الوحدوي الاشتراكي ووضع الدراسات الخاصة بالتشريعات والقوانين الاتحادية في الجمهورية العربية المتحدة، وتهيئة الظروف الملائمة لانجاز عملية الاستفتاء على دستور الوحدة الاتحادية وانتخاب الرئيس وبالتالي اجتذاب الاقطار العربية المتحررة الاخرى الى دولة الجمهورية العربية المتحدة المقبلة .
من أجل هذا كله اقتضى ايجاد وزارة في الجمهورية العراقية تشرف على شؤون الوحدة الاتحادية يشرع لها قانون تعمل وفقه كما هو الحال في الجمهورية العربية السورية .