عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تصديق عقد المقاولة الخاص بالتنقيب عن النفط وانتاجه وتسويقه رقم 118 لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-06-11 00:00:00
قرار رقم 654
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح رئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 6 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
يصدق تعديل عقد المقاولة المرفق بهذا القانون والموقع عليه من قبل شركة النفط الوطنية العراقية ومؤسسة بتروليو برازيليرو البرازيلية (بترو براس)
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نفاذ عقد المقاولة الخاص بالتنقيب عن النفط وانتاجه وتسويقه في 13 – 11 – 1972 والمبرم بتاريخ 6 – 8 – 1972 بين شركة النفط الوطنية العراقية ومؤسسة بتروليو برازيليرو البرازيلية (بترو براس) والمصادق عليه بالقانون رقم 118 لسنة 1972
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2366 في 19 – 6 – 974
الاسباب الموجبة
بالنظر للحاجة الى توفير المرونة الكافية لاجراءات المحاسبة وقواعد مسك الدفاتر وذلك بتعديلها دون الحاجة الى اصدار تشريع خاص ولاجل انجاز متطلبات العقد بما ينسجم وحجم العمل الحقيقي وجعل الوثيقة الحسابية وثيقة عمل مالية مستقلة شرع هذا القانون