قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية رقم (79) لسنة 1974

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية رقم (79) لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية رقم (79) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 79
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-06-11 00:00:00

قرار رقم 653
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين والفقرة (د) من المادة الثالثة والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الخارجية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 6 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
تصدق بموجب هذا القانون اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة في بغداد بتاريخ 12/ اذار / 1974

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2366 في 19 – 6 974