قانون التعديل الرابع لقانون الاسلحة رقم 151 لسنة 1968

      التعليقات على قانون التعديل الرابع لقانون الاسلحة رقم 151 لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون الاسلحة رقم 151 لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 78
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-06-11 00:00:00

قرار رقم 652
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الداخلية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 6 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
تضاف عبارة (والحدود والمرور) بعد عبارة (ضباط ومفوضي الشرطة والامن والجنسية) الورادة في الفقرة (2) من المادة السادسة عشرة من قانون الاسلحة رقم (151) لسنة 1968

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2365 في 17 – 6 – 974

الاسباب الموجبة
نظرا لاستحداث مديريتي الحدود والمرور العامتين وبغية مساواة ضباط ومفوضي هاتين المديريتين بزملائهم ضباط ومفوضي الشرطة والامن والجنسية في جواز حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده بموجب الوثيقة المجانية المنصوص عليها في قانون الاسلحة رقم151 لسنة 1968 المعدل
فقد شرع هذا القانون