عنوان التشريع: قانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم (77) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-06-06 00:00:00
قرار رقم 636
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير المالية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 6 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
1- تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة مالية عراقية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري تدعى ” الصندوق العراقي للتنمية الخارجية ”
(يشار اليها فيما يلي بالصندوق)
2- يكون المقر الرئيس للصندوق مدينة بغداد وله انشاء فروع او مكاتب او التوكيل خارج القطر حسبما تقتضيه اعماله
مادة 2
يعمل الصندوق على تمويل جزء من خطط التنمية بانشاء وتوسيع او تطوير المشروعات الانمائية في الاقطار العربية والبلدان النامية عن طريق:-
1- منح المشروعات الانمائية في الاقطار العربية والبلدان النامية القروض المتوسطة او الطويلة الاجل بشروط ميسرة مع منح الافضلية للمشروعات ذات الطابع الحيوي بالنسبة للقطر او البلد المعني
2- المساهمة في المشروعات الانمائية وعلى الاخص ذات الطابع الاستثماري مع منح الافضلية في هذا المجال للمشروعات التي تتميز بصفة التكامل الاقتصادي العربي
3- تشجيع توظيف الاموال العامة والخاصة بطريق مباشر او غير مباشر بما يكفل تطور عمليات التنمية الاقتصادية في الاقطار العربية والبلدان النامية والتكامل الاقتصادي العربي كضمان الاسهم والاوراق الخاصة بالمشروعات التي سبق ان وظف الصندوق بعض امواله فيها لتسهيل تداولها
4- توفير الخبرات والمعونات الفنية في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية في الاقطار العربية والبلدان النامية
5- تمويل الدراسات الهندسية والدراسات المتعلقة بالجدوى الاقتصادية للمشروعات
مادة 3
يكون راسمال الصندوق (خمسون) مليون دينار عراقي يدفع من الميزانية العامة للدولة
مادة 4
تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:-
1- راس المال كما هو مبين في المادة الثالثة من هذا القانون
2- الاحتياطي العام المتراكم
3- القروض التي يحصل عليها الصندوق بما لا يتجاوز ضعف مجموع راس المال المقرر والاحتياطي العام المنوه في الفقرتين (1 و2) من هذه المادة
مادة 5
1- يقوم الصندوق بتمويل المشروع بموافقة حكومة البلد الذي يقام فيه
2-للصندوق ان يشترط انفاق المال في الغرض المساهم به او المقرض من اجله
3- يقوم الصندوق بعمليات التمويل بالشروط والضمانات التي يراها مناسبة مع مراعاة ظروف المشروع ومخاطره
مادة 6
للصندوق دفع المبالغ المترتبة عليه بالعملات التي يراها مناسبة لحاجة المشروع الذي يقوم بتمويله
مادة 7
1- يتولى شؤون الصندوق مجلس ادارة يتكون من رئيس متفرغ بدرجة وزير وستة اعضاء من ذوى الكفاءة والاختصاص وعضوين احتياط يعينون جميعا بمرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات قابلة لتجديد
2- مع مراعاة احكام المادة الثامنة من هذا القانون يكون مجلس ادارة الصندوق هو السلطة العليا فيه وله منح بعض صلاحياته لرئيس المجلس او من يخوله
3- يضع مجلس ادارة الصندوق النظام الداخلي للصندوق على ان يصدق من رئيس مجلس التخطيط
مادة 8
يرتبط الصندوق برئيس مجلس التخطيط رئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات وتكون قرارات مجلس ادارة الصندوق الخاصة بالاقراض والمساهمة والاقتراض والمصادقة على الميزانية التخمينية والحسابات الختامية خاضعة لمصادقة رئيس مجلس التخطيط
مادة 9
يخضع منتسبو الصندوق الى قواعد الخدمة والملاك والانضباط التي يخضع لها منتسبو المصارف العراقية
مادة 10
1- تكون للصندوق ميزانية مستقلة
2-لرئيس مجلس التخطيط ان يعين مراقب حسابات لتدقيق حسابات الصندوق على ان تقدم الحسابات الختامية الى ديوان الرقابة المالية لاقرارها
3- تبدا السنة المالية للصندوق في اول كانون الثاني وتنتهي في نهاية كانون اول من كل عام
مادة 11
تسجل الارباح الصافية للصندوق في حسابه الاحتياطي العام
مادة 12
1- يعفى الصندوق من الضرائب والرسوم كافة
2-يستثنى الصندوق من قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم (83) لسنة 1961 المعدل او اي قانون يحل محله
مادة 13
تعتبر اموال الصندوق وممتلكاته من الاموال العامة
مادة 14
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون
مادة 15
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2364 في 5 – 6 – 974
الاسباب الوجبة
انطلاقا من ايمان العراق برسالته القومية التقدمية نحو الاقطار العربية وحرصا منه على واجباته الانسانية نحو المجتمع العالمي ككل وشعوب البلدان النامية بنوع خاص
ورغبة في توفير بعض اسباب الرفاه المادي والتقدم الاقتصادي لشعوب ودول العالم الاكثر حاجة الى المساعدات المالية للاخذ بيدها في دروب التطور الاقتصادي والاجتماعي
وتوكيدا لاهمية الدور الذي يمكن بل يجب ان يقوم به العراق في هذا المجال
واخذ بنظر الاعتبار موقع العراق كبلد منتج للنفط تتوفر لديه عوائد يحتاجها لمشاريعه الانمائية العديدة داخل القطر الا انه – مع ذلك – يحرص على اشراك الاقطار العربية والبلدان النامية في الافادة منها فقد تقر انشاء صندوق للتنمية الخارجية يسهم في تحقيق ما تؤمن به حكومة الجمهورية العراقية وتطمح الى تحقيقه في مجالات التنمية والتكامل الاقتصادي بين الاقطار العربية والتطور الاقتصادي والاجتماعي في بلدان العالم النامي وبناء على ما تقدم فقد شرع هذا القانون