عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية الثقافية بين الجمهورية العراقية والولايات المتحدة الاميركية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 76
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-07-16 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية الثقافية الموقع عليها في بغداد في الثالث والعشرين من كانون الثاني 1961 بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الولايات المتحدة .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر صفر لسنة 1383 المصادف لليوم السادس عشر من شهر تموز لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
ووكيل وزير النفط
شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير التخطيط
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
ناجي طالب مسارع الراوي
وزير الصناعة وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
حازم جواد
وزير الدولة لشؤون
رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 839 في 8/8/1963)
اتفاقية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية .
آخذتين بنظر الاعتبار روابط الصداقة والتفاهم القائمة بين شعب الجمهورية العراقية وشعب جمهورية الولايات المتحدة الامريكية .
ونظرا للرغبة التي أبدتها الحكومتان لعقد اتفاقية تعمل على تشجيع وتنمية التبادل الثقافي القائم بين البلدين .
وتحقيقا لرغبتيهما في تنمية التفاهم المشترك بين شعب الجمهورية العراقية وشعب الولايات المتحدة الامريكية .
فقد اتفقنا على ما يلي : –
المادة الاولى
تشجع كل من الحكومتين، وضمن حدود اقليميهما، زيادة التعرف على تاريخ وحضارة ومعاهد وآداب والمنجزات الثقافية لشعب البلد الآخر وذلك عن طريق تنمية وتسهيل تبادل الكتب والنشرات الدورية وغيرها من المطبوعات، وتبادل الفنانين وفرق الموسيقى والتمثيل والرقص والرياضة، وتبادل معارض الفنون الجميلة وغيرها وتبادل برامج الاذاعة والتلفزيون والأفلام والاسطوانات والتسجيلات وتنظيم الفصول الدراسية وإنشاء الكراسي الجامعية ودروس اللغة .
المادة الثانية
تعمل الحكومتان على تنمية وتسهيل تبادل المواطنين البارزين والأساتذة والمدرسين والفنيين والطلبة والأفراد المختصين من مختلف نواحي الحياة بين الجمهورية العراقية والولايات المتحدة الاميركية .
المادة الثالثة
تعمل كل من الحكومتين، تسهيلا لتبادل الاشخاص المشار اليهم في المادة الثانية على تخصيص الزمالات الدراسية ومنح السفر وغير ذلك من أنواع المساعدة في المدارس والكليات والجامعات والمؤسسات العلمية والثقافية في بلدها .
المادة الرابعة
تبذل كل حكومة أقصى ما في وسعها لإيجاد المحلات المناسبة للمؤهلين من مواطني البلد الآخر في معاهدها التعليمية العالية وتسعى لتزويدهم بالمعلومات المتعلقة بالإمكانيات والدراسات والفرص الاخرى المتوفرة والتي يمكن أن تعود بالفائدة على مواطني البلد الآخر .
المادة الخامسة
تعمل الحكومتان على تشجيع التعاون بين الجمعيات العلمية والمهنية والمؤسسات التربوية والعلمية والثقافية لبلديهما .
المادة السادسة
تعمل كل حكومة على تشجيع وتسهيل الإفادة من الاثار وأنواع المجموعات والسجلات والمكتبات والمختبرات وغيرها من المؤسسات العلمية من قبل الباحثين والطلبة من البلد الآخر، وتتعهد الحكومتان بتقديم التسهيلات اللازمة للبعثات الاثارية في مهمتها الأثرية التنقيبية وتشجع تبادل الاثار المكررة أو المستنسخة من الاثار الفنية وكذلك تشجيع تبادل النسخ المصورة للكتب والمخطوطات .
المادة السابعة
تعمل كل حكومة، ضمن حدود بلدها، على تشجيع وتسهيل اقامة الفعاليات الثقافية وتأسيس المكتبات ومراكز اللغة والتعليم ومكتبات الافلام والمعاهد العلمية من قبل المنظمات الحكومية وغير الحكومية للبلد الآخر، ويقرر مجال وفعاليات المنظمات المذكورة بالاتفاق بصورة مشتركة بين الجهات المختصة في كل من الحكومتين .
المادة الثامنة
تعمل الحكومتان بعد اتفاقهما وعند الضرورة على تكوين لجنة أو لجان مؤلفة من ممثلين عن البلدين للتشاور بشأن ادراك الغرض العام لهذه الاتفاقية وتوسيع نطاق العمل بها .
المادة التاسعة
تبذل كل حكومة أقصى جهدها لتقديم المساعدة اللازمة لمواطني البلد الآخر المشمولين بهذه الاتفاقية وذلك فيما يتعلق بالدخول أو السفر أو الاقامة أو الخروج وفق القوانين والانظمة المحلية .
المادة العاشرة
لن يكون لهذه الاتفاقية تأثير على تبديل القوانين المحلية السائدة في كلا البلدين، وستكون التزامات كل من الحكومتين بموجب هذه الاتفاقية خاضعة للدستور والقوانين والانظمة السائدة في كل من البلدين، وتنفذ هذه الاتفاقية ضمن اطار السياسة المحلية والاجراءات والانظمة التي تحدد السلطات الداخلية للهيئات الحكومية وغيرها ضمن حدود بلديهما .
المادة الحادية عشرة
تدخل هذه الاتفاقية في دور التنفيذ بعد تسلم حكومة الولايات المتحدة اشعارا من الحكومة العراقية بأنها قد صادقت على هذه الاتفاقية وتبقى الاتفاقية نافذة المفعول الى أجل غير محدود ولكن بالامكان إنهاؤها بتقديم اخطار قبل سنة من التاريخ المراد فيه إنهاؤها من قبل أي من الحكومتين الى الحكومة الاخرى .
واقرارا بما تقدم، وقع المندوبان المفوضان لهذا الغرض هذه الاتفاقية .
كتب بنسختين في بغداد – العراق في الثالث والعشرين من كانون الثاني 1961 وباللغتين العربية والانكليزية وتعتبر كلاهما نافذة المفعول .
جون . د . جرينكان الزعيم الركن اسماعيل العارف
السفير فوق العادة والمفوض عن وزير المعارف
حكومة الولايات المتحدة الامريكية عن حكومة الجمهورية العراقية