البحوث التجريبية والتصرف بجثث الموتى ومصادرة الاجهزة …

      التعليقات على البحوث التجريبية والتصرف بجثث الموتى ومصادرة الاجهزة … مغلقة

عنوان التشريع: البحوث التجريبية والتصرف بجثث الموتى ومصادرة الاجهزة …
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

الفصل الاول
البحوث التجريبية

مادة 1
تهدف هذه التعليمات الى تنظيم استخدام الباحث للمتطوع لأغراض الدراسات العلمية في مجال المعلومات الآتية: –
اولاً – الحياتية ( بايولوجية ) .
ثانياً – النفسية ( سلوكية ) .
ثالثاً – الاجتماعية ( شخصية ) .
رابعاً – الطبية .
خامساً – الادوية المكتشفة او المتداولة لمعرفة فاعليتها ووصولها الى الجزء المقصود من الجسم الحي .

مادة 2
يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذه التعليمات المعاني المبينة ازاء كل منها: –
اولاً – الباحث – كل شخص ذو اهلية علمية حاصل على شهادة جامعية عليا يستخدم الانسان فرداً او جماعة كعينة للبحث وتصب نتائجه في خدمة الانسان .
ثانياً – مكان البحث – المركز العلمي او الطبي المجاز لاجراء البحوث والدراسات المشمولة بهذا التعليمات .
ثالثاً – المتطوع – الشخص المتمتع بالاهلية الكاملة والقوى العقلية السلمية واذا كان فاقد الاهلية او ناقصها فتستحصل موافقة الولي او الوصي او القيم التحريرية بعد عرضه على لجنة طبية يؤلفها وزير الصحة لهذا الغرض ووفقاً لأحكام القانون .

مادة 3
اولاً – يعد الباحث استمارة وفق النموذج الذي تعده وزارة الصحة تتضمن التفاصيل العلمية ( السريرية – الطبية – الصيدلانية ) والاعراض الجانبية بالنسبة للدواء والمعلومات الكاملة المتعلقة بالمتطوع .
ثانياً – يقوم الباحث بتزويد المتطوع بالاستمارة المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه مادة للاطلاع عليها والتوقيع بالموافقة على اجراء البحث عليه .

مادة 4
اولاً – في حالة اجراء الدراسة على الادوية المتداولة يقوم الباحث بتقديم وثائق رسمية مصدقة تثبت تداول هذا الدواء في بلد المنشأ وتقديم دراسة عن تحرير مادة الفعالة من الشكل الصيدلاني لغرض اجراء الدراسات عليه .
ثانياً – في حالة اجراء الدراسات على الادوية المكتشفة يقوم الباحث بتقديم ما يلي لاستحصال الموافقة: –
أ – دراسة تتضمن درجة سمية مادة الحادة منها والمزمنة والمكتشفة حديثاً ( باستخدام الحيوانات المختبرية ) .
ب – دراسة تأثير الدواء على الانسجة في الجسم لمعرفة مدى التغيير الحاصل على اجهزة الجسم نتيجة استخدام العقار (باستخدام الحيوانات المختبرية) .
ج – دراسة حول تأثير الدواء على نسب فحوصات الكيمياء الحياتية ومكونات الدم ( باستخدام الحيوانات المختبرية ) .
د – دراسة حركية الدواء في الجسم ودراسة التوافر الحيوي ( باستخدام الحيوانات المختبرية ) .
هـ – اعداد المواصفات الصيدلانية للمستحضر المراد استخدامه ودراسة ثبوتية مادة الفعالة في المستحضر ( دراسة المواصفات الفيزياوية والكيمياوية للمركب ) .
ثالثاً – في حالة اجراء الدراسات والبحوث السريرية والطبية يقوم الباحث بتقديم ما يؤيد ما يأتي: –
أ – عدم استخدام العقاقير وانواع العلاج الا بعد اخضاعها للبحوث ومعرفة تأثيراتها المتوقعة .
ب – عدم اجراء دراسة على المريض ما لم يكن محتاجاً لها في العلاج .
ج – احاطة المتطوعين من الاصحاء والمرضى بالمعلومات الكاملة عن اهداف البحث وطرقه والفوائد المتوخاة منه والمخاطر والنتائج التي قد تترتب على اجرائه .
د – استحصال الموافقة التحريرية من المريض او المتطوع كامل الاهلية على اجراء البحث عليه واذا كان المريض فاقد الاهلية او ناقصها فتستحصل موافقة الولي او الوصي او القيم التحريرية على ان يكون للدواء او الدراسة علاقة بمرضه وحسب الاستمارة المنصوص عليها في مادة ( 3 ) من هذه التعليمات .
هـ – توخي الدقة والامانة العلمية في النتائج التي يتوصل الباحث اليها عند نشر بحثه .

مادة 5
يتم تقديم الوثائق المنصوص عليها في مادة ( 4 ) من هذه التعليمات مع تقرير عن خطة الدراسة الى اللجنة الطبية الخاصة المشكلة في وزارة الصحة استناداً الى الفقرة ( ط ) من مادة ( 94 ) من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 لاستحصال موافقتها على تخويل الباحثين باستخدام المتطوعين .

مادة 6
اولاً – يقوم الباحث باعلام اللجنة المنصوص عليها في مادة ( 5 ) من هذه التعليمات بتقرير عن تطور الدراسة .
ثانياً – في مرحلة ظهور اية اعراض جانبية حادة او مزمنة يتم التوقف الفوري عن الدراسة وتتم احاطة اللجنة بتفاصيل الموضوع .
ثالثاً – تطلع اللجنة على الحالة المنصوص عليها في البند ثانياً من هذه مادة لاتخاذ القرار المناسب .

افصل الثاني
مصادرة المواد والاجهزة والمعدات من قبل
اجهزة الرقابة الصحية

مادة 7
لمدير قسم الرقابة الصحية ومديري شعب الرقابة الصحية في بغداد والمحافظات مصادرة المواد الغذائية والمواد الداخلة في صنعها الممنوع تداولها في الاسواق المحلية وكذلك مصادرة الاجهزة والمعدات والادوات التي تستخدم في صناعة وتجهيز وتحضير المواد الغذائية بدون الحصول على اجازة صحية او المخالفة للشروط الصحية .

مادة 8
تتولى الجهات المخولة المنصوص عليها في مادة ( 7 ) من هذه التعليمات اجراء الجرد للمواد والاجهزة المصادرة وتثبيت الموجودات بموجب محضر اصولي بنسختين موقع عليها من ذوي العلاقة ( ان وجدوا ) والفرقة الصحية يتضمن تفاصيل كاملة عن المواد والاجهزة المصادرة .

مادة 9
يشكل مدير عام دائرة الوقاية الصحية في بغداد او المدير العام في دائرة صحة المحافظة لجنة تثمين المواد المصادرة ويخضع قرارها لمصادقته .

مادة 10
تبيع الدوائر المعنية المواد المصادرة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط بالقيمة المقدرة وفي حالة عدم الحاجة اليها يتم بيعها للمواطنين وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 .

مادة 11
توزع المبالغ المتحققة من بيع هذه المواد وفق النسب الواردة في مادة ( 99 ) مكررة من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 .

المحتوى2
الفصل الثالث
حفظ وتحنيط وتشريح جثة المتوفى

مادة 12
يتم تحنيط جثة المتوفى الذي لم يراجع ذووه لاستلامه خلال ( 72 ) اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ الوفاة او تسلم المستشفى لها من احدى كليات الطب .

مادة 13
تحفظ الجثة المحنطة في المستشفى لمدة اسبوعين واذا لم يراجع ذوو المتوفى لتسلمها يتم ايداعها بعد هذه المدة الى الكلية الطبية للاحتفاظ بها لمدة ( 90 ) تسعين يوماً .

مادة 14
يتم احتفاظ المستشفى بجثة المتوفى غير العراقي لمدة ( 72 ) اثنتين وسبعين ساعة وبعدها تسلم الى احدى كليات الطب بشرط موافقة سفارة دولته لتحنيطها والاحتفاظ بها لمدة( 180 ) مئة وثمانين يوماً من تاريخ الوفاة او تسلمها .

مادة 15
يمسك سجل في كل مستشفى للاغراض المنصوص عليها في المواد ( 12 ) و( 13 ) و( 14 ) من هذه التعليمات تثبت فيه المعلومات الضرورية المنصوص عليها في البند ( ثالثاً ) من مادة ( 101 ) مكررة من القانون .

مادة 16
تحتفظ كلية الطب بسجلات منظمة خاضعة للتفتيش تتضمن المعلومات المنصوص عليها في البند ( سابعاً ) من مادة (101) مكررة من القانون .

مادة 17
بعد انقضاء المدد المنصوص عليها في المواد ( 12 ) و( 13 ) و( 14 ) من هذه التعليمات دون مراجعة أي من ذوي المتوفي لتسلم الجثة يحق لكلية الطلب الافادة منها للاغراض العلمية .

مادة 18
يتم اجراء التشريح على جثة مريض متوفي راقد في مستشفى تعليمي في حالة عدم التوصل الى تشخيص الحالة المرضية بهدف التحري عن سبب الوفاة وفقاً لما يأتي: –
اولاً – يقدم الطبيب المعالج طلب التشريح الى لجنة طبية يؤلفها مدير المستشفى من ( 3 ) ثلاثة اطباء اختصاصيين لاستحصال الموافقة على التشريح وفي حالة موافقتها تستحصل موافقة ذوي المتوفي من الدرجة الاولى او الثانية ومن ثم اعلام الجهات القضائية .
ثانياً – يتم تشريح الجثة من طبيب اختصاص في علم الامراض النسيجي وطبيب عدلي ويقدمان تقريراً كاملاً عن الواقعة الى اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه مادة وتحرير شهادة وفاة واعلام الجهات القضائية بالنتيجة .
ثالثاً – تقوم كلية الطبيب والمستشفى التعليمي بعقد ندوة علمية لدراسة التقارير عن الواقعة ليستفيد منها اطباء كليات الطب .

مادة 19
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ 9 / 7 / 2001 .

اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة