قانون التعديل الاول لقانون نقابة اطباء الاسنان رقم 38 لسنة 1970

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون نقابة اطباء الاسنان رقم 38 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون نقابة اطباء الاسنان رقم 38 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-04-15 00:00:00

قرار رقم 411
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الصحة
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 4 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
تحل عبارة (ست سنوات) محل عبارة (عشر سنوات) الواردة في المادة العاشرة من القانون

مادة 2
تحل عبارة (ثلاث سنوات) محل عبارة (خمس سنوات) الواردة في المادة الحادية عشرة من القانون

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2342 في 22 – 4 – 974

الاسباب الموجبة
بغية توسيع المجال اما اعضاء النقابة في تحمل مسؤولية ادارة نقابتهم في ظل ثورة 17 / تموز القومية التقدمية شرع هذا القانون