قانون الجهاز المركزي للاسعار رقم (50) لسنة 1974

      التعليقات على قانون الجهاز المركزي للاسعار رقم (50) لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الجهاز المركزي للاسعار رقم (50) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-04-16 00:00:00

قرار رقم 417
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 4 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:-
1- المجلس: مجلس تنظيم التجارة
2- الجهاز: الجهاز المركزي للاسعار
3- الهيئة: الهيئة العليا للاسعار
4- الرئيس: رئيس الهيئة العليا للاسعار

مادة 2
ينشا بموجب هذا القانون جهاز يسمى الجهاز المركزي للاسعار يرتبط بمجلس تنظيم التجارة ويتكون من:-
1- هيئة عليا للأسعار
2- دوائر فنية
3- مديرية عامة للجهاز
مادة 3
عند صدور هذا القانون تتكون الهيئة العليا على النحو الاتي:-
1- رئيس ونائب رئيس يختارهما المجلس من بين اعضائه
2- اعضاء متفرغون لا يزيد عددهم عن خمسة ولا يقل عن ثلاثة يختارون من ذوي الاختصاص والخبرة الكافية ويعينون بقرار من المجلس

مادة 4
للرئيس ان يدعو ممثلين عن الوزارات والدوائر والقطاعات المختلفة في الاقتصاد القومي لحضور اجتماعات الهيئة عند النظر في الموضوعات التي تتعلق بقطاعاتهم ولا يكون لهم صوت عند اتخاذ القرارات

مادة 5
تؤلف الدوائر الفنية من اعضاء متفرغين يتم اختيارهم من ذوي الخبرة والاختصاص في مختلف المجالات التي تدخل ضمن اختصاصات ومهام الجهاز ويتم تحديد عدد هذه الدوائر وتعيين العاملين فيها بقرارات من المجلس وبترشيح من الهيئة ويتولى الاشراف على هذه الدوائر اعضاء الهيئة المتفرغون كل حسب اختصاصه

مادة 6
المديرية العامة للجهاز يراسها موظف بدرجة مدير عام مسؤول عن اعمالها يعاونه عدد كاف من الموظفين لتصريف الشؤون الادارية والمالية والقانونية ويتم تعيينهم حسب القواعد المرعية

مادة 7
تكون مهمة الجهاز اقتراح السياسات السعرية بما يحقق اهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويتمشى مع سياسة الدولة في رفع مستوى المعيشة للجماهير وزيادة الكفاءة الانتاجية في فروع النشاط الاقتصادي كافة ويقوم الجهاز على وجه الخصوص بالمهام التالية:-
1- دراسة الهيكل السعري لمختلف السلع والخدمات واقتراح التعديلات التي يلزم ادخالها على مكونات الاسعار حتى يتحقق التوازن في العلاقات النسبية للاسعار وفقا للسياسة السعرية المقررة
2-اقتراح الاسس العلمية الخاصة باعداد نظم حسابات الكلفة لمختلف السلع والخدمات ومراجعة حسابات الكلف المعمول بها طبقا لتلك الاسس
3- اعداد حساب مرونات العرض والطلب لمختلف انواع السلع والخدمات ودراسة الميول والانماط الاستهلاكية بغرض التعرف على اثارها على السياسة السعرية
4- تصنيف السلع والخدمات في مجموعات متجانسة على النحو الذي يمكن من تطبيق السياسة السعرية المقررة
5- اعداد الدراسات الخاصة بالتنبؤ وتخطيط الاسعار على ضوء اتجاهات الاسعار العالمية والمحلية واهداف الخطط القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
6- للجهاز ان يضع خطة زمنية لتحقيق المهام الموكولة اليه في فترة لا تزيد على سنتين

المحتوى 1
مادة 8
يرفع الرئيس الى المجلس مقترحات الهيئة بشان السياسة السعرية لاقرارها وتوصياته بصدد القرارات الخاصة بتحديد او تعديل مكونات الاسعار بكافة صورها بما في ذلك تكاليف الانتاج والتوزيع والنقل والخزن وما يتصل بها من خدمات وكذلك الرسوم والاضافات او الاعانات او نسب الربح او الهوامش التجارية المختلفة وذلك لاصدار قرارات من المجلس بشانها

مادة 9
تحجب صلاحيات تحديد الاسعار او تعديلها او التاثير في مكوناتها عن كافة القطاعات الاخرى وتحصر تلك الصلاحيات بالمجلس والجهاز على النحو الموضح بهذا القانون والى ان يستكمل الجهاز تشكيلاته الكاملة تقوم القطاعات بارسال مقترحاتها بهذا الشان الى الهيئة للنظر فيها قبل رفعها الى المجلس لاقرارها

مادة 10
تسرى احكام قواعد الخدمة والملاك والتقاعد والانضباط الخاصة بقانون المؤسسات رقم (166) لسنة 1965 وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبها ما لا يتعارض مع أحاكم هذا القانون على موظفي الجهاز وللمجلس ان يمنح موظفي الجهاز المخصصات التي يراها واستثناءها من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967

مادة 11
للجهاز ان يستعين بالخبراء والفنيين والاختصاصيين العاملين في مختلف القطاعات وله في سبيل تحقيق اغراضه ايفاد الهيئات والبعثات الدراسية في الداخل او الخارج وفتح الدورات التدريبية المتخصصة لتحقيق اغراض هذا القانون

مادة 12
يجوز اصدار الانظمة والتعليمات لتنظيم عمل الجهاز وتحديد علاقته بالوزارات والقطاعات المختلفة وتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

مادة 13
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2343 في 24 – 4 – 974

الاسباب الموجبة
انسجاما مع سياسة الدولة في رفع مستوى المعيشة للمواطنين ووضع سياسة سعرية موحدة على اسس علمية تتمشى مع اهداف الخطة القومية للتنمية فقد شرع هذا القانون