عنوان التشريع: احداث بلدية في ناحية الحقلانية في محافظة الانبار
التصنيف: اعلان
النص
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00
بناء على ما مقتضيات المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في ناحية الحقلانية التابعة لمحافظة الانبار تنوي هذه الوزارة احداث بلدية من الصنف الثالث استنادا لاحكام المادة الخامسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 وبالحدود المبينة ادناه فعلى الدوائر الرسمية وغير الرسمية والمصالح والمواطنين اصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من ملاحظات واعتراضات خلال مدة (30) ثلاثون يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية استنادا للمادة السادسة من القانون المذكور وبانتهاء المدة المذكورة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسبا في ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بشأن احداث البلدية موضوعة البحث .
محمود ذياب الاحمد
وزير الداخلية
الحدود :
1 – من جهة الشرق / نهر الفرات .
2 – من الغرب والشمال / وادي حجلال .
3 – من جهة الجنوب / شركة نفط الشمال (محطة ك 3) .