احداث بلدية في ناحية العبور محافظة الانبار

عنوان التشريع: احداث بلدية في ناحية العبور محافظة الانبار
التصنيف: اعلان

النص
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00

بناء على ما مقتضيات المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في ناحية العبور التابعة لمحافظة الانبار تنوي هذه الوزارة احداث بلدية من الصنف الثالث استنادا لاحكام المادة الخامسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 وبالحدود المبينة ادناه فعلى الدوائر الرسمية وغير الرسمية والمصالح والمواطنين اصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من ملاحظات واعتراضات خلال مدة (30) ثلاثون يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية استنادا للمادة السادسة من القانون المذكور وبانتهاء المدة المذكورة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسبا في ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بشأن احداث البلدية موضوعة البحث .
محمود ذياب الاحمد
وزير الداخلية
الحدود :
1 – من جهة الشمال / التلول المرتفعة .
2 – من جهة الغرب / مجرى ماء المضخة المحاذي للقطع المرقمة 64 و76 و69 و120 و144 و124 و119 و74 و73 و79 و110 و101 و102 و103 و104 من المقاطعة ( 5 / الرمانة) .
3 – من جهة الجنوب / نهر الفرات .
4 – من جهة الشرق / القطع المرقمة 21 و26 و10 و19 و22 و23 و7 و6 من المقاطعة ( 4 ختيلة) .

أضف تعليقك