قانون شطب مبالغ بلدية

      التعليقات على قانون شطب مبالغ بلدية مغلقة

عنوان التشريع: قانون شطب مبالغ بلدية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 75
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-07-13 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير البلديات وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يشطب وينزل المبلغ (900/2038) دينارا المتحقق بذمة السيد اسماعيل ابراهيم علاوي التكريتي عن بقية التزامه لمعبر بيجي لسنة 962 – 963 المالية من قيود البلدية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير البلديات تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر صفر لسنة 1383 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر تموز لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
ووكيل وزير النفط
شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير التخطيط
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
ناجي طالب مسارع الراوي
وزير الصناعة وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
حازم جواد
وزير الدولة لشؤون
رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 835 في 31 -7 -1963

الاسباب الموجبة

الملحق
سبق وأحيل بعهدة السيد اسماعيل ابراهيم علاوي التكريتي التزام معبر بيجي اعتبارا من 1 -4 -1962 لغاية 31 -3 -1963 (لمدة سنة واحدة) ببدل قدره ( -/7000) دينار وقام المتعهد بتنفيذ التزامه حسب الاتفاق ألا انه بنتيجة حوادث التمرد والظروف الطارئة في شمال العراق في حينه والتي أدت الى قلة المرور والعبور على المعبر المذكور وتعطيل الحركة بين الالوية الشمالية والجنوبية والتي تعتمد واردات المعبر عليها وذلك خلال الفترة من 1 -8 -1962 لغاية 8 -2 -1963، مضافا الى ذلك ان القطعات العسكرية في الشمال والجهات الحكومية المختصة قد منعت بصورة باتة التنقل من الساعة الخامسة مساء حتى الصباح من كل يوم وحيث قد ظهر بأن نسبة الأضرار التي لحقت بالمتعهد نتيجة الاسباب المذكورة تقدر 50% من بدل التعهد للمدة من أوائل الشهر الثامن سنة 1962 لحد تاريخ ثورة رمضان المباركة في 8 -2 -1963 ولدى احتساب هذه النسبة فقد بلغت الأضرار (900/2038) دينارا فصادق مجلس لواء بغداد العام على تنزيل المبلغ المذكور من بدل التزام المعبر، وبناء على ما تقدم ولكون الاسباب التي أدت الى قلة المرور وتعطيل الحركة طارئة وخارجة عن ارادة المتعهد وحيث ان الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون واردات البلديات رقم (84) لسنة 1956 اوجبت ان يكون شطب مثل هذا المبلغ بقانون لذا شرع هذا القانون .