احداث بلدية في ناحيتي الصدامية في بغداد

      التعليقات على احداث بلدية في ناحيتي الصدامية في بغداد مغلقة

عنوان التشريع: احداث بلدية في ناحيتي الصدامية في بغداد
التصنيف: اعلان

النص
رقم التشريع: 1164
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات في ناحيتي الصدامية في المشاهدة والصدامية في العبايجي التابعة لمحافظة بغداد تنوي هذه الوزارة احداث بلدية في كل ناحية من الصنف الرابع استنادا لاحكام المادة الخامسة من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964، وبالحدود المبينة ادناه فعلى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين تقديم ما لديهم من ملاحظات واعتراضات خلال مدة (30) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية استنادا للمادة السادسة من القانون المذكور وبانتهاء المدة المذكورة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسبا في ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بشأن احداث البلدية .
عبد التواب عبد الله الملا حويش
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية / وكالة
أ – وصفة حدود بلدية الصدامية في المشاهدة الحدود :
1 – الحدود الشمالية / ب جـ جزء من الطريق الطارمية القديم .
/ د هـ محرمات المبزل الفرعي الذي يصب في المبزل رقم ( W – D -29) .
2 – الحدود الشرقية / هـ و محرمات المبزل رقم ( W – D -29) .
3 – الحدود الجنوبية / و ز حدود المقاطعة (2) ابو سر مويل / ز أ طريق الطارمية – بغداد
4 – الحدود الغربية / أ ب – طريق بغداد – الموصل، جـ د محرم القناة الاروائية المبطنة رقم (W – C – 19 N)
ب – وصف حدود بلدية الصدامية في العبايجي :
1 – الحدود الشمالية / حدود المقاطعة (4) شيخ جميل .
2 – الحدود الشرقية / نهر دجلة .
3 – الحدود الجنوبية / حدود المقاطعة / 110 / أرفيع .
4 – الحدود الغربية / محرم قناة الاسحاقي الشرقي الاروائية .