عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للتنمية الزراعية رقم 112 لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-04-03 00:00:00
قرار رقم 360
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 4 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
تلغى الفقرة الاولى من المادة الرابعة من القانون رقم (112) السنة 1972 ويحل محلها ما يلي:-
1- تضم المؤسسة الشركات العامة والمصالح المبينة ادناه التي تعرف كل منها لغرض هذا القانون بالمنشاة
أ- الشركة العامة للدواجن للمنطقة الوسطى
ب- الشركة العامة للدواجن للمنطقة الشمالية
ج- الشركة العامة للدواجن للمنطقة الجنوبية
د- الشركة العامة للعلف الحيواني
و- الشركة العامة للانتاج الزراعي
ز- الشركة العامة للاسماك
ح- مصلحة تسويق الفواكه والخضر
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2338 في 7 – 4 – 974
الاسباب الموجبة
لغرض التوسع في انتاج لحوم الدواجن والبيض بشكل يؤمن حاجة الاستهلاك للمواطنين على مستوى القطر ولتامين توزع هاتين المادتين على المواطنين باقصر واسهل الطرق ولغرض تامين الاعلاف للثروة الحيوانية شرع هذا التعديل