احداث بلدية في ناحية ادر محافظة ذي قار

      التعليقات على احداث بلدية في ناحية ادر محافظة ذي قار مغلقة

عنوان التشريع: احداث بلدية في ناحية ادر محافظة ذي قار
التصنيف: اعلان

النص
رقم التشريع: 1165
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات في ناحيتي الصدامية في ناحية اور التابعة لمحافظة ذي قار تنوي هذه الوزارة احداث بلدية من الصنف الرابع استنادا لاحكام المادة الخامسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 وبالحدود المبينة ادناه فعلى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين تقديم ما لديهم من ملاحظات واعتراضات خلال مدة 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية استنادا للمادة السادسة من القانون المذكور وبانتهاء المدة المذكورة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسبا في ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بشأن احداث البلدية .
عبد التواب عبد الله الملا حويش
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية / وكالة
الحدود :
شمالا : يبدأ من النقطة (ن) التي تقع على نهر الاعيمي والتي تبعد 500 م من تفرع نهر الاعيمي من نهر ابو حلالة معقب نهر الاعيمي من نهر ابو حلانة معقب نهر الاعيمي وبمسافة 300 م وبعدها تسير بمحاذاة حدود المقاطعة 89 / أ م العظام حتى التقائها بحدود المقاطعة 89 / 6 الحمضية في النقطة (ك) وحسب ما ثبت في خارطة التصميم .
جنوبا : تبدأ من النقطة (أ) تقاطع ابو حلانة – طريق الزديناوية معقب الطريق من الجهة اليسرى وبمسافة 750 م في النقطة (ب) وتسير بمحاذاة حدود البساتين وحتى التقائها بالنقطة (ج) نقطة تقاطع نهرا ام عنتر بطريق السديناوية – نهر صدام وبذلك تصبح الحدود الجنوبية للبلدية من النقطة (أ) وحتى النقطة (ج) بمسافة 1650 م مع الطريق أعلاه .
غربا : يبدأ من تقاطع السديناوية – نهر صدام وكرمه ام عنتر (النقطة ج) معقبا حدود البساتين الواقعة على النهر اعلاه من الجهة اليسرى وحتى التقائه بكرمة ام العظام في النقطة (و) .
شرقا : يبدأ من التقاء نهر أبو حلانة طريق السديناوية معقبا نهر أبو حلانة وبمسافة 300 م وحتى تفرع نهر الاعيمي معقبا نهر الاعيمي وحتى التقائه بالنقطة (ن) وبمسافة 500 م .