تأسيس الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنتسبي الشركة العامة للزيوت النباتية من بغداد

      التعليقات على تأسيس الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنتسبي الشركة العامة للزيوت النباتية من بغداد مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنتسبي الشركة العامة للزيوت النباتية من بغداد
التصنيف: اعلان

النص
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00

قدم الينا السادة صباح سرهيب عباس وزملائه علي فرحان حمد وسعد سالم كاطع العوادي طلبا لتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية باسم (الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنتسبي الشركة العامة للزيوت النباتية) مقرها بغداد . واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا وبموجب المادة الثانية من الفصل الخامس من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل ومصادقة الاتحاد العام للتعاون / سكرتارية المجلس بكتابه المرقم 2512 في 19 / 12 / 2003 ولتوفر الشروط القانونية بها فقد أجزت تأسيس الجمعية بالاسم المذكور اعلاه على ان تكون خاضعة لاحكام قانون التعاون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
رئيس الاتحاد التعاوني / بغداد