تعديل رأس مال الشركة العامة للصناعات القطنية

      التعليقات على تعديل رأس مال الشركة العامة للصناعات القطنية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل رأس مال الشركة العامة للصناعات القطنية
التصنيف: اعلان

النص
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2002-12-09 00:00:00

استنادا لموافقة وزارة المالية بكتابها المرقم 44612 في 19 / 11 / 2002 .
وبنـاء علـى طلـب وزارة الصناعة والمعادن المتضمن زيادة رأسمال الشركة العامة للصناعات القطنيـة مـن ( 000 939 256 4) اربعة مليارات ومائتان وستة وخمسون مليون وتسعمائة وتسعة وثلاثون الف دينار الـى (346 075 818 4) اربعة مليارات وثمانمائة وثمانية عشر مليون وخمسة وسبعون الف وثلاثمائة وستة واربعون دينار .
اني مسجل الشركات قررت تسجيل التعديل استنادا لاحكام المادة 10 / ثالثا من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل على ان ينشر وفقا لاحكام المادة أعلاه .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر شوال لسنة 1423 هـ الموافق لليوم التاسع من شهر كانون الاولى لسنة 2002 م .
مسجل الشركات