عنوان التشريع: قانون اعفاء مؤسسات البحث العلمي وبعض المؤسسات الصحية من مفعول اتفاقية العمل الدولية رقم 115 الخاصة بحماية العمال من الاشعاعات الايونية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 74
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-06-27 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير الصناعة وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تستثنى مؤسسات البحث العلمي التي تستعمل النظائر المشعة في مركز بحوث لجنة الطاقة الذرية وخارجها، والمؤسسات الصحية التي تستعمل الأشعة في التشخيص والعلاج من مفعول الاتفاقية رقم 115 الخاصة بحماية العمال من الاشعاعات الآيونية المشرعة بقانون رقم 48 لسنة 1962 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر صفر لسنة 1383 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر حزيران لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
ووكيل وزير النفط
شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
حازم جواد ناجي طالب
وزير شؤون رئاسة الجمهورية وزير الصناعة
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 833 في 28 -7 -1963
الاسباب الموجبة
الملحق
نصت الفقرة (2) من المادة الثانية من الاتفاقية رقم (115) الخاصة بحماية العمال من الاشعاعات الآيونية على ان هذه الاتفاقية لا تشمل المواد المشعة سواء كانت مفتوحة أم غير مفتوحة ولا الاجهزة المولدة للإشعاعات الآيونية التي تستثنيها التشريعات المنفذة لها، ولما كانت مؤسسات البحث العلمي التي تستعمل النظائر المشعة في مركز بحوث لجنة الطاقة الذرية وخارجها والمؤسسات الصحية التي تستعمل الأشعة في التشخيص والعلاج تضم مواد مشعة وأجهزة توليد ترسل مقادير من الاشعاعات الآيونية قليلة الأثر في الأجسام وان استثناء هذه المواد من احكام الاتفاقية المذكورة يجب أن يتم بموجب قانون ما دامت الاتفاقية الاصلية قد شرعت بقانون، لذا اعدت هذه اللائحة لتحقيق هذا الغرض .