عنوان التشريع: ممارسة مهنة تصفية المصوغات الذهبية والفضية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
اولاً – يقصد بمحل التصفية لأغراض هذه التعليمات كل محل خاص اتخذ لتصفية المصوغات الذهبية والفضية والبالتينية، وتتوفر فيه الشروط الآتية: –
أ – ان يكون ملائماً من الناحيتين العملية والصحية ويحتوي على مسبك وسخان ( هيتر ) وميزان ومفرغة هواء ومعدات وادوات خاصة بالتصفية .
ب – ان لا تقل مساحته عن ( 9 ) تسعة امتار مربعة .
ج – ان يكون في منطقة تجارية ومناسبة للصاغة .
ثانياً – تكون محلات التصفية خاضعة لرقابة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وتحصل على اجازة منه .
مادة 2
يشترط في طالب اجازة ممارسة مهنة التصفية ما يأتي: –
اولاً – ان يكون عراقي الجنسية وغير حائز على اجازة ممارسة مهنة الصياغة .
ثانياً – ان يكون قد اكمل الخدمة العسكرية او اعفي منها .
ثالثاً – ان لا يكون حاصلاً على اقامة خارج العراق .
رابعاً – ان يقوم صاحب الاجازة بادارة المحل او من يخوله بوكالة رسمية مصدقة ومؤشرة في الجهاز على ان تتوفر فيه ذات الشروط المطلوبة في الاصيل .
خامساً – ان يمارس مهنة تصفية المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية في محل تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من مادة ( 1 ) من هذه التعليمات .
سادساً – ان يمتنع عن تداول الذهب الخام بشكل ( رمل ) بعد اكماله عملية التصفية ما لم يكن على شكل سبيكة موسومة من قبل الجهاز بالعيار الحقيقي الذي تظهر به .
سابعاً – ان يمسك سجلات اصولية مختومة من الجهاز يدون فيها كمية المعادن المستلمة لأغراض التصفية ومالك هذه الكمية ورقم الاجازة .
مادة 3
اولاً – تجدد الاجازة كل سنتين بطلب يقدمه صاحب الاجازة الى الجهاز خلال شهري كانون الثاني وشباط من السنة وبعكسه تعتبر الاجازة ملغاة، وعليه تصفية التزاماته تجاه الغير خلال ( ستين ) يوماً من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه مادة ولا يجوز له ممارسة مهنة التصفية قبل الحصول على اجازة جديدة بطلب يقدمه بعد انتهاء المدة المذكورة الا اذا تأيد للجهاز ان عدم التجديد يعود لسبب خارج عن ارادة صاحب الاجازة .
ثانياً – للجهاز بقرار مسبب الغاء الاجازة عند فقدان احد الشروط المنصوص عليها في مادة ( 2 ) من هذه التعليمات وعلى صاحبها تصفية التزاماته تجاه الغير خلال المدة المنصوص عليها في البند ( ثانياً ) من هذه مادة .
مادة 4
على صاحب الاجازة استعمال وصولات يدون فيها جميع المعلومات التالية عند قيامه بتصفية المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية: –
اولاً – اسم الشخص المجاز بتصفية المصوغات .
ثانياً – رقم الاجازة .
ثالثاً – اسم الشخص المستفيد ( صائغ مجاز او صاحب ورشة مجاز ) .
رابعاً – رقم الاجازة .
خامساً – عنوان المحل .
سادساً – نوع المعادن المستلمة ( ذهب او فضة او بلاتين ) .
سابعاً – الوزن المستلم .
ثامناً – العيار .
مادة 5
على صاحب الاجازة ان يمتنع عن تصفية المصوغات المنصوص عليها في هذه التعليمات لغير الصاغة واصحاب الورش غير المجازة من الجهاز .
مادة 6
تطبق الاحكام العقابية المنصوص عليها في قانون وسم المصوغات المرقم بـ / 83 لسنة 1976 على من يخالف الاحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات .
مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
خليل ياسين المعموري
رئيس امانة مجلس الوزراء