عنوان التشريع: حكم بالاعدام لمن يثبت انتماؤه الى الحركة الوهابية 111/ 1969
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 201
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-09-10 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – تطبق احكام مادة ( 156 ) من قانون العقوبات بحق كل من يثبت انتماؤه الى الحركة الوهابية .
ثانياً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة