عنوان التشريع: تعديل تعليمات صندوق التعليم العالي 122 لسنة 1999
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 154
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00
يضاف ما يلي الى المادة (4) من تعليمات صندوق التعليم العالي رقم (122) لسنة 1999 ويكون البند (ز) منها :
ز – نسبة (35٪) خمس وثلاثين من المئة من صافي الارباح المتحققة من نشاط الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة المنصوص عليها في البند (رابعا) من المادة (6) من قانون الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة رقم (29) لسنة 2001 .
مادة 2
يضاف ما يلي الى المادة (8) من التعليمات ويكون البند (د) منها :
د – يصرف الايراد من النسبة المنصوص عليها في البند (ز) من المادة (4) من التعليمات بنسبة (75٪) خمس وسبعين من المئة مكافآت لمنتسبي الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة، وتصرف نسبة (25٪) خمس وعشرين من المئة المتبقية وفقا لاحكام البند (1) من هذه المادة .
مادة 3
يلغى نص المادة (9) من الفقرة (ثالثا) من البند (1) من المادة (12) من التعليمات ويحل محله ما يأتي :
9 – تضاف النقاط التالية على اساس الدرجة الوظيفية ويخير اعضاء الهيئة التدريسية بين الاستفادة من نقاط اللقب العلمي أو الدرجة الوظيفية أيهما افضل .
الدرجة الاولى (أ) – (8) ثمان نقاط .
الدرجة الاولى (ب) – (7) سبع نقاط .
الدرجة الثانية – (6) ست نقاط
الدرجة الثالثة – (5) خمس نقاط .
الدرجة الرابعة – (4) اربع نقاط .
الدرجة الخامسة – (3) ثلاث نقاط .
الدرجة السادسة – (2) نقطتان .
الدرجة السابعة – (1) نقطة واحدة .
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير التعليم العالي والبحث العلمي