عنوان التشريع: تعديل تعليمات الموانئ والمرافئ رقم 1 لسنة 1998
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00
تلغى نصوص المواد (326) و(327) و(328) و(329) و(330) و(331) و(332) و(333) من تعليمات الموانيء رقم (1) لسنة 1998 ويحل محلها ما يأتي :
المادة 326 –
أ – يعاقب كل من يخالف احكام المواد المنصوص عليها في هذه التعليمات ضمن حدود الميناء أو المرفأ بالغرامات المحددة لكل منها على ان تستوفى من السفن الاجنبية بالعملة القابلة للتحويل ومن السفن الاجنبية بالعملة القابلة للتحويل ومن السفن العراقية بالعملة العراقية مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص .
ب – في حالة تكرار المخالفة تفرض غرامة لا تتجاوز (- / 10000) عشرة الاف دينار بالصيغة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة بالنسبة للسفن الاجنبية و (- / 100000) مائة الف دينار للسفن العراقية تستوفى بالصيغة ذاتها .
المادة – 327 –
يعاقب بغرامة مقدارها (5000) خمسة الاف دينار بالعملة القابلة للتحويل للسفن الاجنبية و( – / 50000) خمسون الف دينار للسفن العراقية كل من يخالف احكام المواد الآتية (15) و(142) و(143) و(152) و(169) و(170) و(174) و(340) و(351) و(354) من التعليمات .
المادة – 328 –
يعاقـب بغرامة مقدارها (2500) الفان وخمسمائة دينار بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل بالنسبة للسفن الاجنبيـة و(25000) خمسة وعشرون الف دينار للسفن العراقية كل من يخالف احكام المواد الآتية (10) و(34) و(60) و(61) و(89) و(195) من التعليمات .
المادة – 329 –
يعاقب بغرامة مقدارها (2000) الفا دينار بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل للسفن الاجنبية و(20000) عشرون الف دينار للسفن العراقية كل من يخالف احكام المواد الآتية (20) و(25) و(151) و(166) و(168) و(173) و(192) من التعليمات .
المادة – 330 –
يعاقب بغرامة مقدارها (1000) الف دينار بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل للسفن الاجنبية و(10000) عشرة الاف دينار للسفن العراقية كل من يخالف احكام المواد الآتية (28) و(80) و(81) و(82) و(96) و(146) و(155) من التعليمات .
المادة – 331 –
يعاقب بغرامة مقدارها (3000) ثلاثة الاف دينار بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل للسفن الاجنبية و(30000) ثلاثون الف دينار للسفن العراقية كل من يخالف احكام المواد الآتية (231) و(232) و(233) و(234) و(235) و(236) و(237) و(238) و(239) و(240) و(241) و(242) و(243) و(301) و(302) و(303) و(304) و(305) و(306) والبنود (آ) و(د) و(ط) و(ل) من المادة (307) والبندين (هـ) و(و) من المادة (309) من التعليمات .
المادة – 232 –
يعاقب بغرامة مقدارها (4000) اربعة الاف دينار بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل للسفن الاجنبية و(40000) اربعون الف دينار للسفن العراقية كل من يخالف احكام المواد الآتية (258) و(260) و(261) و(262) و(263) و(296) و(297) و(310) و(325) و(337) و(353) من التعليمات .
المادة – 333 –
للمدير العام فرض غرامة لا تتجاوز (1000) الف دينار بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل للسفن الاجنبية و(10000) عشرة الاف دينار بالعملة العراقية للسفن العراقية في غير الحالات المنصوص عليها في هذه التعليمات وفق الصلاحية المخولة له في المادة (8) من قانون الموانيء رقم (21) لسنة 1995 .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المدير العام
للشركة العامة لموانيء العراق