عنوان التشريع: حوافز مديرية البلديات العامة
التصنيف: تعليمات
الفصل الاول
حوافز منتسبي مديرية البلديات العامة والمؤسسات البل
مادة 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00
توزع نسبة الـ (20٪) العشرين من المئة من مجموع واردات المؤسسات البلدية الذاتية ونسبة (5٪) خمس من المئة من صافي مبيعات الاراضي العائدة للمؤسسات البلدية المنصوص عليها في البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (95) لسنة 2002 حوافز تشجيعية بين منتسبي مديرية البلديات العامة والمؤسسات البلدية وفق النسبتين الآتيتين :
اولا – نسبة (95٪) خمس وتسعين من المئة منها لمنتسبي المؤسسات البلدية ومديرية بلديات المحافظة ضمن المحافظة .
ثانيا – نسبة (5٪) خمس من المئة منها لمنتسبي مديرية البلديات العامة .
مادة 2
اولا – تقوم البلدية المعنية بارسال المبالغ المتأتية من النسبة المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (1) من هذه التعليمات الى مديرية بلديات المحافظة وتودع في حساب مستقل وتوزع على منتسبي المؤسسات البلدية وبلديات المحافظة من مديرية بلديات المحافظة .
ثانيا – تقوم مديرية بلديات المحافظة بارسال المبالغ المتأتية من النسبة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (1) من هذه التعليمات الى مديرية البلديات العامة وتوزع بين منتسبيها وفقا لاحكام هذه التعليمات .
مادة 3
تعتمد المعايير التالية في احتساب عدد النقاط لكل منتسب من المشمولين باحكام المادة (1) من هذه التعليمات :
اولا – المستوى الوظيفي – عدد النقاط
أ – مدير البلديات العام – (28) ثمان وعشرون .
ب – معاون مدير عام، خبير – (26) ست وعشرون
جـ – مدير قسم في البلديات العامة، مشاور قانوني، مدير بلدية المحافظة – (24) اربع وعشرون .
د – مدير بلدية – (22) اثنتان وعشرون
هـ – رئيس مهندسين، موظف درجة اولى (ب) – (21) احدى وعشرون .
و – بقية الموظفين
الدرجة – عدد النقاط
1 – الثانية – (19) تسع عشرة
2 – الثالثة والرابعة – (17) سبع عشرة
3 – الخامسة فما دون – (15) خمس عشرة
ثانيا – التحصيل العلمي – عدد النقاط
أ – دكتوراه، ماجستير، دبلوم عالي – (20) عشرون .
ب – بكالوريوس – (18) ثماني عشرة
جـ – دبلوم – (15) خمس عشرة
د – اعدادية او ما يعادلها – (12) اثنتا عشرة
هـ – دون الاعدادية – (10) عشر
ثالثا – تقويم كفاءة اداء المنتسب وتخصص (10) عشرة نقاط وعلى النحو الآتي :
نوع التقويم – عدد النقاط
أ – الشعور بالمسؤولية – (2 .5) اثنتان ونصف
ب – سرعة الانجاز – (2 .5) اثنتان ونصف
ج – المحافظة على اوقات الدوام – (2 .5) اثنتان ونصف
د – سلوكه مع رؤسائه ومرؤوسيه – (2 .5) اثنتان ونصف
رابعا – تضاف الى مجموع نقاط المستويات الوظيفية ادناه النقاط المؤشرة ازاء كل منهم عن تحملهم المسؤولية :
أ – مدير عام البلديات – (24) اربع وعشرون
ب – معاون مدير عام، خبير، مدير قيم في البلديات العامة، مدير بلديات المحافظة، مدير بلدية، مشاور قانوني – (22) اثنتان وعشرون .
جـ – رئيس مهندسين – (20) عشرون .
مادة 4
اولا – تضاف الى منتسبي المؤسسات البلدية النقاط التالية حسب صنف البلدية .
الصنف – عدد النقاط
أ – الممتاز – (40) اربعون
ب – الاول – (20) عشرون .
جـ – الثاني – (10) عشر .
د – الثالث – (5) خمس
هـ – الرابع – (2) اثنتان
ثانيا – أ – تضاف الى منتسبي مديرية بلدية المحافظة عدا محافظة بغداد النقاط الممنوحة لبلدية المركز حسب صنفها .
ب – يضاف الى منتسبي مديرية بلديات بغداد النقاط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (اولا) من هذه المادة .
ثالثا – تضاف (30) ثلاثون نقطة لكل من منتسبي المؤسسة البلدية التي تحقق ايرادا خلال الشهر الذي توزع فيه الحوافز وكما يأتي :
الصنف – عدد النقاط
أ – الممتاز – لا يقل عن (000 000 100) مئة مليون دينار .
ب – الاول – لا يقل عن (000 000 50) خمسين مليون دينار .
جـ – الثاني – لا يقل عن (000 000 30) ثلاثين مليون دينار .
د – الثالث – لا يقل عن (000 000 20) عشرين مليون دينار .
هـ – الرابع – لا يقل عن (000 000 10) عشرة ملايين دينار .
مادة 5
عند تمتع المشمول بالحوافز من منتسبي البلديات باكثر من صفة يتم شموله بالصفة التي توفر له نقاطا اعلى :
مادة 6
يتم احتساب الحافز على اساس ايام العمل الفعلية في الشهر ووفقا للمعادلة التالية :
مجموع مبالغ حوافز المشمولين × عدد نقاط المشمول = مبلغ الحافز للمشمول .
مجموع نقاط المشمولين
مادة 7
يستحق الحافز من منتسبي البلديات كل من :
اولا – المستمر بالخدمة .
ثانيا – الموفد داخل العراق أو خارجه والمشارك في الدورات والمؤتمرات الرسمية .
ثالثا – الملتحق بالخدمة العسكرية (الالزامية) وخدمة الاحتياط والمكلفين بالمهام والواجبات الحزبية والاستدعاء للموظفين المدنيين في حالة النفير العام .
رابعا – المتمتع باجازة اعتيادية او مرضية لمدة لا تزيد على (7) سبعة ايام في شهر الحوافز عدا الامراض المستعصية، والمتمتع باجازة مرضية ممنوحة له بسبب القيام بالواجب أو من جرائه .
خامسا – المنسب الى مديرية البلديات العامة أو بلديات المحافظات والمؤسسات البلدية على ان لا يتقاضى حوافز من دائرته وفق التعليمات أو اية تعليمات اخرى .
مادة 8
يحرم المشمول من منتسبي البلديات من الحوافز جزئيا أو كليا حسب الحالات الآتية :
أ – اذا عوقب بعقوبة الفات النظر أو الانذار أو قطع الراتب فيخصم (50٪) خمسون من المئة من مجموع نقاط الشهر الذي يستحق فيه الحوافز .
ب – يحسم (50٪) خمسون من المئة من نقاط المجازين دراسيا وفقا للقانون .
ثانيا – كليا :
أ – المعاقب بالحبس أو السجن من محكمة مختصة والموقوف طيلة مدة بقاء أي منهما في الحبس أو السجن أو التوقيف .
ب – المتمتع باجازة بدون راتب .
جـ – المعاقب بعقوبة التوبيخ أو تنزيل الدرجة أو المتغيب دون عذر مشروع .
د – المتمتعة باجازة الحمل والولادة .
مادة 9
تصرف الحوافز للمنتسبين في موعد لا يتجاوز نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي تستحقه .
الفصل الثاني
حوافز منتسبي تشكيلات وزارة الداخلية والوحدات الادا
مادة 10
توزع نسبة الـ (5٪) خمس من المئة من مجموع واردات المؤسسات البلدية الذاتية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (95) لسنة 2002 حوافز بين العاملين في مركز وزارة الداخلية والدوائر المرتبطة بها ومراكز المحافظات ومراكز الوحدات الادارية ووفقا للنسب الآتية :
اولا – نسبة (50٪) خمسين من المئة منها توزع حوافز بين العاملين في دوائر الوزارة الآتية :
أ – مكتب الوزير والتشكيلات المرتبطة به .
ب – مكتب وكيل الوزارة .
جـ – مديرية الشؤون الادارية والمالية العامة لقوى الامن الداخلي .
د – المديرية العامة للدائرة القانونية .
هـ – المديرية العامة لشؤون الاحزاب السياسية .
و- هيئة تفتيش قوى الامن الداخلي .
ز – المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية الادارة العامة .
ح – مديرية الداخلية العامة .
ط – هيئة التفتيش الاداري .
ي – المديرية العامة للتخطيط والمتابعة .
ك – المديرية العامة للتخطيط العمراني .
ل – المديرية العامة للادارة المحلية .
م – المعهد العالي للتطوير الامني والاداري .
ن – عمادة كلية الشرطة .
س – مديرية تدقيق قوى الامن الداخلي .
ع – مديرية تدقيق الادارة العامة .
ف – مديرية الاستخبارات .
ص – مديرية امن الوزارة .
ق – مديرية الهويات .
ر – مديرية التوجيه المعنوي والاعلام
ش – مديرية التدريب .
ت – محكمة تمييز قوى الامن الداخلي .
ث – المحكمة الخاصة .
خ – مديرية الهندسة والصيانة .
ذ – مقر مديرية الاتصالات الخاصة .
ض – مركز الحاسبة الالكترونية .
ثانيا – نسبة (30٪) ثلاثين من المئة منها توزع حوافز بين العاملين في مراكز المحافظات والوحدات الادارية .
ثالثا – نسبة (17٪) سبع عشرة من المئة منها توزع حوافز بين العاملين في مديرية الدفاع المدني العامة .
رابعا – نسبة (3٪) ثلاث من المئة منها توزع حوافز بين العاملين في مديرية الاتصالات الخاصة في المحافظات .
مادة 11
تعتمد المعايير التالية في توزيع نسبة الـ (5٪) الخمس من المئة المنصوص عليها فـي المـادة (10) من هذه التعليمات :
اولا – المستوى الوظيفي – عدد النقاط
أ – وكيل الوزارة، المحافظ، صاحب الدرجة الخاصة – (30) ثلاثون .
ب – المدير العام ومن بدرجته – (28) ثمان وعشرون .
جـ – نائب المحافظ – (26) ست وعشرون .
د – معاون المحافظ، لواء، عميد، قائمقام، مدير ناحية، مدير قسم، موظف في الدرجة الاولى (أ) – (24) اربع وعشرون .
هـ – عقيد، موظف درجة اولى (ب)، مدير شعبة، سكرتير – (22) اثنتان وعشرون .
و – مقدم، رائد، موظف درجة ثانية، ثالثة – (20) عشرون .
ز – نقيب، ملازم اول، موظف درجة رابعة، خامسة – (18) ثماني عشرة .
ح – ملازم، موظف درجة سادسة – (16) ست عشرة .
ط – مفوض، موظف الدرجة الثامنة، المراتب – (14) اربع عشرة .
ثانيا – التحصيل العلمي – عدد النقاط
أ – دكتوراه، ماجستير، دبلوم عالي – (20) عشرون .
ب – البكالوريوس – (18) ثماني عشرة
جـ – المعاهد بعد الاعدادية – (15) خمس عشرة
د – اعدادية او ما يعادلها – (12) اثنتا عشرة
هـ – دون الاعدادية – (10) عشر
ثالثا – تقويم كفاءة اداء المشمولين بالحوافز وتخصص (10) عشرة نقاط وعلى النحو الآتي :
نوع التقويم – عدد النقاط
أ – الشعور بالمسؤولية – (2 .5) اثنتان ونصف
ب – سرعة الانجاز – (2 .5) اثنتان ونصف
ج – المحافظة على اوقات الدوام – (2 .5) اثنتان ونصف
د – سلوكه مع رؤسائه ومرؤوسيه – (2 .5) اثنتان ونصف
رابعا – تضاف الى مجموع نقاط المستويات الوظيفية ادناه النقاط المؤشرة ازاء كل منهم عن تحملهم المسؤولية :
أ – وكيل الوزارة، المحافظ، صاحب الدرجة الخاصة – (30) ثلاثون .
ب – المدير العام ومن بدرجته – (24) اربع وعشرون .
جـ – نائب المحافظ – (22) أثنتان وعشرون .
د – معاون مدير عام، معاون محافظ، لواء، عميد، قائمقام، مدير ناحية، مدير قسم، موظف في الدرجة الاولى (أ) – (20) عشرون .
هـ – عقيد، موظف درجة اولى (ب)، مدير شعبة، سكرتير – (18) ثماني عشر .
مادة 12
تضاف (10) عشر نقاط الى مجموع نقاط العاملين ضمن التشكيلات المنصوص عليها في المادة (10) من هذه التعليمات في مجال الحاسبات الالكترونية والدوائر القانونية واقسام الحسابات والتدقيق والعاملين ميدانيا (خارج مواقع الادارة) ومن غير المشمولين بالبند (رابعا) من المادة (11) من هذه التعليمات .
مادة 13
عند تمتع المشمول بالحوافز من العاملين في التشكيلات المنصوص عليها في المادة (10) من هذه التعليمات باكثر من صفة يتم شموله بالصفة التي توفر له نقاطا اعلى .
مادة 14
يتم احتساب الحافز على اساس ايام العمل الفعلية في الشهر ووفقا للمعادلة التالية :
مجموع مبالغ حوافز المشمولين × عدد نقاط المشمول = مبلغ الحافز للمشمول .
مجموع نقاط المشمولين
مادة 15
يستحق الحافز من العاملين في التشكيلات المنصوص عليها في المادة (10) من هذه التعليمات كل من :
اولا – المستمر بالخدمة .
ثانيا – الموفد داخل العراق و خارجه لاغراض تتعلق بالواجب والمشارك بدورة تدريبية والمؤتمرات الرسمية مهما كانت مدتها .
ثالثا – أ – المنتدب أو المنسب الى وزارة الداخلية على ان لا يتقاضى حوافز من دائرته .
ب – المنتدب أو المنسب خارج وزارة الداخلية على ان لا يتقاضى حوافز من الجهة التي انتدب أو نسب اليها .
رابعا – المنتدب أو المنسب بين دوائر وزارة الداخلية من الدائرة التي نسب اليها، على ان لا يتقاضى حوافز من دائرته وفق هذه التعليمات .
خامسا – المتمتع باجازة اعتيادية او مرضية لمدة لا تزيد على (7) سبعة ايام من شهر الحوافز عدا الامراض المستعصية، والمتمتع باجازة مرضية ممنوحة له بسبب القيام بالواجب أو من جرائه .
سادسا – الملتحق بالخدمة العسكرية (الالزامية او الاحتياط) أو عند استدعاء الموظف للنفير العام .
مادة 16
يحرم من الحافز كل من :
يحرم المشمول من منتسبي البلديات من الحوافز جزئيا أو كليا حسب الحالات الآتية :
أ – المعاقب بالحبس أو السجن من محكمة مختصة والموقوف طيلة مدة بقاء أي منهما في الحبس أو السجن أو التوقيف والمعاقب باية عقوبة انضباطية عن الشهر الذي يستحق فيه الحوافز .
ب – المتمتع باجازة بدون راتب والمتمتعة باجازة الحمل والولادة والامومة .
ثانيا – يحسم (50٪) خمسون من المئة من نقاط المجازين دراسيا وفق القانون .
مادة 17
تلغى تعليمات توزيع الحوافز التشجيعية بين منتسبي مديرية البلديات العامة والمؤسسات البلدية والعاملين في مركز وزارة الداخلية والدوائر المرتبطة بها ومراكز المحافظات ومراكز الوحدات الادارية رقم (19) لسنة 2002 .
مادة 18
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
محمود ذياب الاحمد
وزير الداخلية