عنوان التشريع: تعليمات تعديل الاجور في المطارات المدنية
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00
يلغى نص الفقرة (1) من المادة (3) من التعليمات رقم (14) لسنة 2001 التعديل الاول لتعليمات تعديل الاجور في المطارات المدنية رقم (6) لسنة 2001 ويحل محله ما يأتي :
1 – مبلغ (150) مئة وخمسون دينارا (سنويا) عن المتر المربع الواحد للاماكن المسقفة داخل ابنية المطارات من الشركات العربية والاجنبية بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل، ومبلغ (10000) عشرة الاف دينار من شركة الخطوط الجوية العراقية، ومبلغ (50000) خمسين الف دينار من الشركات العراقية الاخرى .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المدير العام للمنشأة العامة للطيران المدني