عنوان التشريع: تعليمات وزارة الداخلية تسجيل المركبات
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00
يلغى نص المادة (2) من تعليمات تسجيل المركبات وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم (160) لسنة 1999 رقـم (4) لسنة 2000 ويحل محله ما يأتي :
المادة – 2 –
يقصد بالاسباب الخارجة عن ارادة المشتري المنصوص عليها في البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقـم (160) لسنة 1999 أي من الحالات الآتية :
اولا – تعرض المشتري الى حادث يحول دون حضوره لتسجيل المركبة كوفاته أو كونه اسيرا أو مفقودا أو تعرضه لاحدى الكوارث الطبيعية أو توقيفه لاتهامه بجريمة على ان يثبت اي من الحالات المذكورة بسند رسمي .
ثانيا – تعرض المركبة لحادث اصطدام جسيم او حريق يلحق ضررا بالمركبة بنسبة لا تقل عن (50٪) خمسين من المئة مع الاخذ بنظر الاعتبار تاريخ وقوع الاصطدام أو الحريق أو حجزها بقرار قضائي أو من الجهات الرسمية .
ثالثا – عدم اكمال تصليح المركبة بسبب عدم توفر الادوات الاحتياطية على ان تقتنع مديرية المرور العامة بذلك بعد اجراء الكشف عليها .
رابعا – تعرض المشتري لحالة مرضية خطيرة وجسمية كأن يكون مصابا بمرض القلب أو تعرضه الى غيبوبة أو جلطة دماغية يلازم خلالها الفراش أو اصابته بالجنون .
خامسا – حالات الاستدعاء للخدمة العسكرية أو النفير العام التي تمنع حضور المشتري الى مديرية المرور المختصة .
سادسا – اجراءات دوائر الدولة التي تؤدي الى تأخير المشتري في تسجيل المركبة المبيعة بتأييد من تلك الدوائر .
مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 6 / 10 / 1999 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (160) في 24 / 8 / 1999 .
محمود ذياب الاحمد
وزير الداخلية