عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 100 والتوصية رقم 90 الخاصتين بتساوي اجور العمال والعاملات عند تساوي العمل لسنة 1951
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-07-03 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية العمل الدولية رقم (100) والتوصية رقم (90) الخاصتان بتساوي أجور العمال والعاملات عند تساوي العمل المصادق عليهما من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في سنة 1951 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر صفر لسنة 1383 المصادف لليوم الثالث من شهر تموز لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
ووكيل وزير النفط
شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
حازم جواد ناجي طالب
وزير الدولة لشؤون وزير الصناعة
رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 833 في 28 -7 -1963
اتفاقية
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية .
المنعقد في جنيف في دورته الرابعة والثلاثين بتاريخ 6 حزيران 1951 بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي .
بما انه اعتزم الأخذ ببعض المقترحات الخاصة بمبدأ تساوي أجور العمال والعاملات عند تساوي العمل، وهو الموضوع الذي يؤلف المادة السابعة في جدول أعمال الدورة .
وبما انه قرر ان تصاغ هذه المقترحات في قالب اتفاقية دولية .
فقد وافق في هذا اليوم التاسع والعشرين من حزيران سنة 1951 على الاتفاقية التالية التي يمكن أن تسمى “اتفاقية تساوي الاجور لسنة 1951” .
المادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية : –
أ – تشمل عبارة “الاجر” الاجر أو الراتب الاعتيادي أو الاسمي أو الحد الادنى للأجر أو الراتب وأية مخصصات اضافية نقدية أو عينية، مهما كانت، يدفعها رب العمل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة الى العامل لقاء عمله لديه .
ب – يقصد بعبارة “تساوي أجور العمال والعاملات عند تساوي العمل” معدل الاجر المحدد، دون تمييز بسبب الجنس .
المادة 2
1 – على كل عضو أن يعمل على تشجيع تطبيق مبدأ تساوي أجور العمال والعاملات عند تساوي العمل على كافة العمال، ذكورا واناثا، بوسائل تتلاءم والأساليب المتبعة لديه في تحديد معدلات الاجور ويعمل على ضمان تطبيقه في الحدود التي تتلاءم مع هذه الوسائل .
2 – يمكن تطبيق هذا المبدأ بالوسائل التالية : –
أ – القوانين أو الانظمة الوطنية .
ب – أي جهاز لتحديد الاجور مؤلف قانونا .
جـ – اتفاقات جماعية بين أرباب العمل والعمال .
د – بمزيج من هذه الوسائل المختلفة .
المادة 3
1 – تتخذ الاجراءات اللازمة لتشجيع التقدير أو التقويم الموضوعي للخدمات على أساس الاعمال المطلوب تأديتها وذلك عند مساعدة التدابير المتقدمة على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية .
2 – تقرر الأساليب الواجب اتباعها في اجراء هذا التقدير أو التقويم من قبل السلطات المسؤولة عن تحديد معدلات الاجور، وفي حالة المساومة الجماعية من قبل الاطراف المتعاقدة .
3 – ينبغي أن لا تعتبر الفروق الحاصلة في معدلات أجور العمال المقررة نتيجة لهذا التقدير أو التقويم الموضوعي والناجمة عن الاختلاف في الاعمال الواجب تأديتها، بغض النظر عن الجنس، منافية لمبدأ تساوي الاجور للعمال والعاملات عند تساوي العمل .
المادة 4
على كل عضو أن يتعاون تعاونا ملائما مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنية لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية .
المادة 5
ترسل الوثائق الرسمية الخاصة بتصديق هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .
المادة 6
1 – تكون هذه الاتفاقية ملزمة فقط لأعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت ابراماتهم لها لدى المدير العام .
2 – تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديق عضوين لها لدى المدير العام .
3 – تسري هذه الاتفاقية بعدئذ بالنسبة لأي عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقه لها لدى المدير العام .
المادة 7
1 – ينبغي أن تتضمن التصريحات المقدمة الى المدير العام لمكتب العمل الدولي وفق الفقرة الثانية من المادة (35) من دستور منظمة العمل الدولية البيانات التالية : –
أ – الأقاليم التي يلتزم العضو المختص بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية فيها دون أي تعديل .
ب – الأقاليم التي يلتزم العضو المختص بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية فيها مع التعديل وبيان ماهية التعديل .
جـ – الأقاليم التي لا تطبق فيها الاتفاقية وبيان الاسباب المبررة لذلك .
د – الأقاليم التي يحتفظ بقراره بشأنها ريثما يبحث الحالة فيها .
2 – تعتبر الالتزامات الواردة في الفقرتين (أ وب) من البند الاول من هذه المادة جزءا لا يتجزأ من التصديق ولها مفعوله .
3 – لكل عضو أن يلغى بتصريح لاحق كل أو جزء من التحفظات التي أبداها في تصريحه السابق في الفقرات (ب وجـ ود) من البند الاول من هذه المادة .
4 – لكل عضو، في أي وقت تصبح فيه هذه الاتفاقية عرضة للنقض تبعا لأحكام المادة التاسعة، أن يرسل الى المدير العام تصريحا جديدا يعدل فيه بأي شكل آخر التصريح السابق مع بيان الوضع الراهن بالنسبة لتلك الأقاليم .
المادة 8
1 – ينبغي أن يذكر في التصريحات التي تبلغ الى المدير العام لمكتب العمل الدولي تطبيقا لأحكام البندين (4 و5) من المادة (35) من دستور منظمة العمل الدولية ما اذا كانت أحكام الاتفاقية ستطبق في البلاد دون تعديل أو مع التعديل . فإذا كانت ستطبق مع التعديل فينبغي بيان تفاصيل تلك التعديلات .
2 – لأي عضو أو مجموعة من الاعضاء أو السلطة الدولية المختصة في أي وقت شاءت أن تتنازل كليا أو جزئيا وبتصريح لاحق عن حق اللجوء الى أي تعديل ورد في تصريح سابق .
3 – لأي عضو أو مجموعة من الاعضاء أو السلطة الدولية المختصة في أي وقت تصبح فيه هذه الاتفاقية عرضة للنقض تبعا لأحكام المادة التاسعة أن ترسل الى المدير العام تصريحا تعدل فيه بأي شكل آخر ما ورد في تصريح سابق مع بيان الوضع الراهن فيما يتعلق بتطبيق أحكام الاتفاقية .
المادة 9
1 – لكل عضو ابرم هذه الاتفاقية أن ينقضها بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ دخولها دور التنفيذ وذلك بتصريح يرسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله ولا يعتبر هذا النقض نافذا ألا بعد مرور سنة واحدة على تاريخ تسجيله .
2 – كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يستعمل حق النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التي تلي السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة يبقى ملزما بها لعشر سنوات أخر وله بعدئذ ان ينقضها بعد انقضاء عشر سنوات وفقا لأحكام هذه المادة .
المادة 10
1 – يشعر المدير العام لمكتب العمل الدولي كافة أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة الابرامات والنقوض المرسلة اليه من قبل أعضاء منظمة العمل الدولية .
2 – يلفت المدير العام انتباه اعضاء المنظمة عند تسجيل التصديق الثاني للاتفاقية لديه الى تاريخ دخولها دور التنفيذ .
المادة 11
يزود المدير العام لمكتب العمل الدولي السكرتير العام للأمم المتحدة، عملا باحكام المادة (102) من ميثاق الامم المتحدة، بتفاصيل تامة عن كافة التصديقات ووثائق النقض المسجلة من قبله وفقا لأحكام المواد السابقة .
المادة 12
يرفع مجلس ادارة مكتب العمل الدولي، كلما رأى ضرورة لذلك، تقريرا الى المؤتمر العام حول تطبيق هذه الاتفاقية ويبحث مدى الرغبة في ادراج موضوع تعديلها كليا أو جزئيا في جدول أعمال الدورة .
المادة 13
1 – اذا أقر المؤتمر العام اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية تعديلا جزئيا أو كليا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ما يلي : فان : –
أ – تصديق أي عضو على الاتفاقية الجديدة يستتبع بحكم القانون النقض المباشر لهذه الاتفاقية، بغض النظر عن أحكام المادة التاسعة أعلاه، وذلك عند دخول الاتفاقية الجديدة المعدلة دور التنفيذ .
ب – يغلق باب ابرام هذه الاتفاقية بوجه الاعضاء بعد دخول الاتفاقية الجديدة المعدلة دور التنفيذ .
2 – وعلى أية حال تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول في شكلها ومحتواها الحاليين بالنسبة للاعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة .
المادة 14
يعتبر كل من النصين الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية نصا رسميا .
الملحق
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية .
المنعقد في جنيف في دورته الرابعة والثلاثين بتاريخ 6/حزيران/1951 بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي .
بما انه اعتزم الاخذ ببعض المقترحات الخاصة بمبدأ تساوي أجور العمال والعاملات عند تساوي العمل وهو الموضوع الذي يؤلف المادة السابعة في جدول أعمال الدورة وبما انه تقرر أن تصاغ هذه المقترحات في قالب توصية ملحقة باتفاقية تساوي الاجور لسنة 1951 .
فقد وافق في اليوم التاسع والعشرين من شهر حزيران 1951 على التوصية التالي التي يمكن أن تسمى “توصية تساوي الاجور لسنة 1951” .
لما كانت اتفاقية تساوي الاجور لسنة 1951 قد بسطت بعض القواعد والمبادئ العامة الخاصة بتساوي اجور العمال والعاملات عند تساوي العمل وبما ان الاتفاقية تنص على تشجيع وتأمين تطبيق مبدأ تساوي أجور العمال والعاملات عند تساوي العمل بوسائل وأساليب تتلاءم وتلك المتبعة في تحديد معدلات الاجور في الاقطار المعنية ولما كان من المرغوب فيه ايراد بعض الاجراءات التي تكفل تطبيق المبادئ الواردة في الاتفاقية تطبيقا ناجحا وان من المستحسن في الوقت ذاته أن يراعي كافة الاعضاء عند تطبيق هذه المبادئ الوسائل التي يثبت صلاحها في بعض الاقطار .
يوصي المؤتمر بأن يطبق كل عضو تبعا لنصوص المادة الثانية من الاتفاقية الاحكام التالية واشعار مكتب العمل الدولي بالاجراءات المتخذة لتطبيقها حسب طلب مجلس الادارة .
1 – ينبغي اتخاذ الاجراء الملائم مع التشاور مع منظمات العمال المعنية أو مع العمال المعنيين عند عدم وجود مثل هذه المنظمات .
أ – لضمان تطبيق مبدأ تساوي الاجور للعمال والعاملات عند تساوي العمل لكافة العاملين في الدوائر الحكومية المركزية وفروعها .
××××× تطبيق المبدأ على ×××××لين في دوائر الدولة المحلية أو الاقليمية ×××× اذا كانت ××× تملك صلاحية تعيين معدلات الاجور .
2 – ينبغي اتخاذ الاجراء الملائم بعد التشاور مع المنظمات المعنية لارباب العمل والعمال لضمان تطبيق مبدأ تساوي الاجور للعمال والعاملات عند تساوي العمل بأسرع ما يمكن في كافة المهن (باستثناء ما جاء في الفقرة الاولى أعلاه) التي تكون معدلات الاجور فيها مقررة بأنظمة رسمية أو سائدة بحسب العرف العام وعلى الاخص فيما يتعلق بما يلي : –
أ – تحديد الحد الادنى أو أي معدل آخر للاجور في الصناعات والخدمات التي حددت الاجور فيها من قبل السلطات العامة .
ب – الصناعات والمشاريع الاهلية .
جـ – الاعمال الجارية وفق عقود عامة .
3 – (1) ينبغي أن تنص التشريعات في الحالات الملائمة على تطبيق مبدأ المساواة في الاجور للعمال والعاملات عند تساوي العمل وذلك على ضوء الأساليب المتبعة في تحديد معدلات الاجور .
(2) على السلطات العامة المختصة اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية الملائمة لضمان احاطة أرباب العمل والعمال بالمتطلبات القانونية احاطة تامة أو ارشادهم عند الضرورة الى كيفية تنفيذها .
4 – اذا ارتؤى من المتعذر بعد التشاور مع منظمات أرباب العمل والعمال ان وجدت تطبيق مبدأ المساواة في الاجور للعمال والعاملات عند تساوي العمل فورا في الاعمال الوارد ذكرها في الفقرات الاولى والثانية والثالثة أعلاه فعندئذ تتخذ الاجراءات الملائمة أو يصار الى اتخاذها بأسرع ما يمكن لتطبيقه تدريجيا بمثل الوسائل التالية :
أ – تقليص الفروق بين معدلات اجور الرجال والنساء عند تساوي العمل .
ب – معاملة الرجال والنساء الذين يؤدون اعمالا متساوية على قدم المساواة في الترفيع عند وجود نظام للترفيعات .
5 – لتسهيل تحديد معدلات الاجور عند الضرورة وفقا لمبدأ المساواة في الاجور بين العمال والعاملات عند تساوي العمل على كل عضو بالاتفاق مع منظمات أرباب العمل والعمال المعنية أن يتخذ أو يشجع على اتخاذ أسلوب التقدير الموضوع للخدمات او الاعمال المطلوب تأديتها سواء عن طريق تحليل الوظائف أو بأية وسائل أخرى لغرض اعداد تصنيف أساسي للأعمال دون اعتبار للجنس على أن تطبق هذه الوسائل وفقا لأحكام المادة الثانية من الاتفاقية .
6 – تسهيل تطبيق مبدأ تساوي الاجور للرجال والنساء عند تساوي العمل ينبغي اتخاذ الخطوات الملائمة عند الضرورة لرفع كفاءة العاملات الإنتاجية بمثل الوسائل التالية :
(أ) ضمان الاستفادة المتساوية لكلا الجنسين من العمال من وسائل الارشاد والتوجيه المهني والاستشارة لغرض الاستخدام والتدريب المهني والتعيين .
(ب) اتخاذ الخطوات الملائمة لتشجيع النساء على الاستفادة من وسائل التوجيه المهني والاستشارة الاستخدامية والتدريب المهني والتعيين .
(جـ) توفير الخدمات الاجتماعية والترفيهية التي تحتاجها النساء العاملات وعلى الاخص اللواتي تقع على عاتقهن مسؤوليات عائلية وتمويل هذه الخدمات من الموارد العامة أو أموال الضمان الاجتماعي أو صناديق الترفيه الصناعي التي تمول بالمبالغ التي تدفع لأجل العمال بغض النظر عن الجنس .
(د) انماء روح المساواة بين الرجال والنساء من العمال فيما يتعلق باحتراف المهن أو التوظف دون مساس باحكام الانظمة الدولية والقوانين والانظمة الوطنية الخاصة بحماية صحة ورفاه النساء .
7 – بذل كافة الجهود لانماء وتشجيع تفهم الجمهور للأسباب والدواعي التي تستلزم تطبيق مبدأ تساوي الاجور للعمال والعاملات عند تساوي العمل .
8 – القيام بالدراسات اللازمة لتشجيع تطبيق هذا المبدأ
الاسباب الموجبة
لما كانت الحكومة العراقية بحكم عضويتها في منظمة العمل الدولية وعملا بأحكام المادة التاسعة عشرة من دستور هذه المنظمة ملتزمة باتخاذ ما تتطلبه الاصول التشريعية بخصوص الاتفاقيات والتوصيات التي يصادق عليها المؤتمر العام ولما كانت الاتفاقية رقم (100) والتوصية رقم (90) الخاصتان بتساوي أجور العمال والعاملات عند تساوي العمل لا تتعارض والمبادئ التشريعية لشؤون العمل التي تأخذ بها حكومة الجمهورية العراقية وقانون العمل رقم (1) لسنة 1958 لذا شرع هذا القانون لإبرام الاتفاقية والتوصية المذكورتين .