نظام التعديل الثاني لنظام وزارة الزراعة رقم 68 لسنة 1959

      التعليقات على نظام التعديل الثاني لنظام وزارة الزراعة رقم 68 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام وزارة الزراعة رقم 68 لسنة 1959
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-18 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى المادة 17 المعدلة من قانون السلطة التنفيذية رقم 74 لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وكيل وزير الزراعة ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي :

مادة 1
تضاف الفقرة الآتية الى المادة الاولى من نظام تعديل نظام وزارة الزراعة رقم (2) لسنة 1960 وتكون الفقرة ( 8 ) لها .
8- مديرية المزارع الحكومية العامة .

مادة 2
تلغى المادة الثانية من نظام تعديل نظام وزارة الزراعة رقم 2 لسنة 1960 ويحل محلها ما يلي وتكون المادة الرابعة عشرة – 1 – من تسلسل نظام وزارة الزراعة رقم 68 لسنة 1959 .
المادة الرابعة عشرة – 1 – مديرية المزارع الحكومية العامة يرأسها مدير عام يرتبط بالوزير مباشرة وتتولى الاشراف على ادارة المزارع الحكومية وفق القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر التي يتلقاها من الوزير .

مادة 3
تعتبر المادة الرابعة عشرة من نظام وزارة الزراعة رقم 68 لسنة 1959 فقرة (2) للمادة الرابعة عشرة المعدلة .

مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ 14-1-960

مادة 5
على وزير الزراعة تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر رجب سنة 1379 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر كانون الثاني سنة 1960 .

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
محمد حديد عبد الكريم قاسم
وزير المالية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الصناعة ووكيل وزير الدفاع
مصطفى علي ابراهيم كبه
وزير العدل وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير النفط
هاشم جواد احمد محمد يحيى
وزير الخارجية وزير الداخلية
محيي الدين عبد الحميد حسن الطالباني
وزير المعارف وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف عبد الوهاب امين
وزير الصحة وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عارف طلعت الشيباني
وزير دولة وزير التخطيط
نزيهة الدليمي فيصل السامر
وزيرة البلديات وزير الارشاد
عبد اللطيف الشواف عوني يوسف
وزير التجارة وزير الاشغال والإسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 296 في 27-1-1960