عنوان التشريع: التعديل الثاني للتعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 153
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00
يلغى نص المادة (8) من التعليمات الامتحانية رقم (134) لسنة 2000 ويحل محله ما يأتي :
المادة – 8 –
اولا – يسمح للطالب الراسب بنصف المواضيع (يجبر الكسر في حالة عدد المواضيع الفردي لصالح الطالب) أو اقل في امتحانات الدور الاول باداء امتحانات الدور الثاني في المواضيع التي رسب فيها . وبعكسه يعتبر راسبا في الدور الاول بأستثناء طلبة الصف المنتهي في كلية الطب . مع مراعاة ما ورد بالمادة (20) من هذه التعليمات .
ثانيا – اذا اعتبر الطالب راسبا في أي دور من الدورين الاول أو الثاني يعيد السنة دواما وامتحانا في المواضيع التي رسب فيها وكذلك المواد التي حصل فيها على تقدير مقبول .
ثالثا – يعفى الطالب الراسب من المواضيع المحذوفة ويطالب بالمواضيع المستحدثة في صفه عند تبديل المناهج الدراسية على ان لا يؤدي ذلك الى انتقاله الى صف اعلى أو تخرجه الا اذا كان غير مطلوب لموضوع مع مراعاة ما ورد بالبند (ثانيا) من هذه المادة .
رابعا – في حالة نجاح الطالب بجميع المواضيع في المرحلة الدراسية التي هو فيها ورسوبه في بعض المواضيع المحمل بها من صف ادنى فيتم نجاحه الى الصف الاعلى ويبقى محملا بالمواضيع التي رسب فيها ويتوجب عليه النجاح فيها في السنة اللاحقة حتى لو نجح بمواضيع الصف الاعلى .
مادة 2
يضاف ما يلي الى نص المادة (16) من التعليمات ويكون البند (ثالثا) منه :
ثالثا – تحسب مرتبة النجاح للطالب الذي يقبل في صف اعلى من الصف الاول (كالاوائل من خريجي المعاهد المقبولين في الصف الثاني أو في حالات الانتقال من خارج القطر وغيرها) للسنوات التي درسها فقط وبنفس النسب المقررة آنفا لكل مرحلة معاد احتسابها الى (100٪) .
مادة 3
يلغى نص المادة (17) من التعليمات ويحل محله ما يأتي :
المادة – 17 –
اولا – تعلن النتائج بالتقديرات التالية لتحديد مستوى الطالب بين الناجحين من حيث الدرجات :
امتياز – يقابله بالدرجات – 90 تسعون – 100 مائة .
جيد جدا – يقابله بالدرجات – 80 ثمانون – اقل من تسعين .
جيد – يقابله بالدرجات – 70 سبعون – اقل من 80 ثمانين .
متوسط – يقابله بالدرجات – 60 ستون – اقل من 70 سبعين .
مقبول – يقابله بالدرجات – 50 خمسون – اقل من 60 ستين .
راسب – يقابله بالدرجات – 49 تسع واربعون فما دون .
ثانيا – تجبر كسور الدرجة الى درجة صحيحة اذا كانت نصفا او اكثر للموضوع الواحد .
ثالثا – لا يجوز جبر كسور الدرجة الى درجة صحيحة بالنسبة للمعدل .
مادة 4
يلغى نص المادة (19 مكررة) من التعليمات ويحل محله ما يأتي :
المادة – 19 مكررة –
اولا – 1 – يقبل الطلبة المرقنة قيودهم من الدراسات الصباحية في كليات ومعاهد ذات تخصص مختلف وحدود قبول ادنى في المعدل لتلك السنة عن الكليات والمعاهد التي رقنت قيودهم فيها وحسب اختيارهم . وتتولى الوزارة توزيعهم بين الكليات والمعاهد وفق استمارة خاصة تعد لهذا الغرض، على ان لا يزيد عددهم على (10٪) عشر من المئة من خطة القبول في الكلية أو المعهد . ويضاف هذا العدد الى خطة القبول المقررة سنويا ويلتحق الطلبة بداءا من الصفوف الاولى ولمجلس الكلية أو المعهد اعفاؤهم من بعض المواضيع .
ب – في حالة ترقين قيد الطلبة المشمولين باحكام الفقرة (أ) من هذا البند ترقن قيودهم نهائيا من سجلات الكليات الصباحية .
ثانيا – أ – يقبل الطلبة المرقنة قيودهم في الصفوف الاولى والثانية في الكليات / الدراسات الصباحية في الصف الاول في الاختصاص المناظر أو المقارب لتخصص كل منهم في احد معاهد هيئة التعليم التقني / الدراسات الصباحية أو المسائية .
ب – يقبل الطلبة المرقنة قيودهم في الصفوف الثالثة فما فوق في الكليات / الدراسات الصباحية في الصف الثاني في الاختصاص المناظر أو المقارب لتخصص كل منهم في احد معاهد هيئة التعليم التقني / الدراسات الصباحية أو المسائية .
ج – تسري احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند على الطلبة المرقنة قيودهم في الكليات / الدراسات المسائية لقبولهم في احد معاهد هيئة التعليم التقني المسائية .
د – يعاد الطلبة المرقنة قيودهم في المعاهد التقنية في الدراسات الصباحية من خريجي المدارس المهنية الى نفس صفوفهم واختصاصاتهم في الدراسات المسائية .
ثالثا – يمنح الطلبة المرقنة قيودهم في الصف السادس من كليات الطب فرصة أداء الامتحان وبدورين فقط .
رابعا – تعتبر احكام البنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من هذه المادة خيارات مستقلة لا يجوز للطلبة المرقنة قيودهم الجمع بينها .
خامسا – لا يشمل باحكام هذه المادة الطلبة الذين كان قبولهم في الكليات والمعاهد بامتياز خاص بهم وهم (العشرة الاوائل والمتميزون من المعاهد والخمسة الاوائل على القطر في الاعداديات المهنية) .
سادسا – يشترط فيمن يشمل باحكام هذه المادة ان يكون قد انهى الخدمة العسكرية أو اعفي منها أو دفع البدل النقدي عنها أو أجل منها لاسباب غير دراسية .
مادة 5
يلغى نص المادة (20) من التعليمات ويحل محله ما يأتي :
المادة – 20 –
اذا ثبت غش الطالب أو ثبتت محاولته الغش في اي من الامتحانات اليومية أو الاسبوعية أو الشهرية أو الفصلية أو النهائية يعتبر راسبا في جميع المواضيع لتلك السنة واذا تكرر ذلك يفصل من الكلية أو المعهد ويرقن قيده من سجلاتها .
مادة 6
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير التعليم العالي والبحث العلمي