عنوان التشريع: قانون العفو العام عن الاكراد العسكريين والمدنيين رقم (37) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-03-26 00:00:00
قرار رقم (308)
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور والى الفقرة (آ) من المادة الحادية والستين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 3 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
يعفى الاكراد من افراد القوات المسلحة من الجيش والشرطة والامن والجنسية وحرس الحدود الذين التحقوا او سيلتحقون بأقرب سلطة عسكرية قبل او خلال مدة نفاذ هذا القانون من العقوبات التالية: –
آ – العقوبات المنصوص عليها في القوانين العسكرية المترتبة على تغيبهم او غيابهم او هروبهم او تخلفهم او مخالفتهم.
ب – العقوبات المنصوص عليها في المادتين (116 و117) من قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 1940 المعدل.
جـ – الطرد الصادر بحقهم بسبب تغيبهم او غيابهم او هروبهم؟
مادة 2
يعفى الاكراد من العقوبات المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 المعدل وقانوني الدفاع الوطني وخدمة الاحتياط الملغيين المترتبة على تخلفهم او مخالفتهم لاحكام هذه القوانين اذا التحقوا بأقرب سلطة عسكرية قبل او خلال مدة نفاذ هذا القانون.
مادة 3
يعفى الموظفون والمستخدمون والعمال الاكراد من جميع العقوبات الادارية المترتبة على تغيبهم غير المشروع اذا التحقوا بمراكز اعمالهم او اقرب سلطة عسكرية خلال مدة نفاذ هذا القانون.
مادة 4
يطلق سراح الموقوفين والمحبوسين المشمولين باحكام هذا القانون فورا ان لم يكونوا موقوفين او محبوسين لسبب آخر، ولا تعاد الغرامات المستحصلة منهم.
مادة 5
مدة نفاذ هذا القانون ثلاثون يوما وتسري اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في بغداد في اليوم الثالث من شهر ربيع الاول لسن 1394 هجرية المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر آذار لسنة 1974 ميلادية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2332 في 26 – 3 – 1974