عنوان التشريع: تعليمات توزيع الحوافز بين منتسبي المعهد العالي للتطوير الامني والاداري
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00
توزع نسبة الـ (90٪) التسعين من المئة المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (14) في 13 / 1 / 2003 حوافز تشجيعية ومكافآت للعاملين في المعهد العالي للتطوير الامني والاداري وفق ما يأتي :
اولا – المستوى الوظيفي والدرجة الوظيفية – عدد النقاط
أ – وكيل الوزارة (المكلف برئاسة الادارة) – (25) خمس وعشرون .
ب – المدير العام – (24) اربع وعشرون .
ج – لواء أو عميد أو موظف في الدرجة الاولى – (23) ثلاث وعشرون .
د – عقيد أو مقدم أو موظف في الدرجة الثانية أو الثالثة – (21) واحد وعشرون .
هـ – رائد أو نقيب أو موظف في الدرجة الرابعة أو الخامسة – (19) تسع عشرة .
و – ملازم اول أو موظف في الدرجة السادسة أو السابعة – (17) سبع عشرة .
ز – مفوض أو موظف في الدرجة الثامنة – (15) خمس عشرة .
ح – رئيس عرفاء أو عريف أو نائب عريف أو شرطي أول أو شرطي – (13) ثلاث عشرة .
ثانيا – التحصيل الدراسي – عدد النقاط
أ – الدكتوراه – (20) عشرون .
ب – الماجستير أو الدبلوم أو ما يعادل أي منهما – (18) ثمان عشرة .
ج – البكالوريوس – (16) ست عشرة .
د – الدبلوم (سنتان بعد الدراسة الاعدادية ) – (14) اربع عشرة .
هـ – الاعدادية أو ما يعادلها – (12) اثنتا عشرة .
و – دون الاعدادية – (10) عشرة .
ثالثا – تقويم كفاءة اداء المشمول بالحوافز :
مستوى كفاءة الاداء – عدد النقاط
أ – الشعور بالمسؤولية – (5) خمس
ب – سرعة الانجاز – (5) خمس .
ج – الالتزام بأوقات الدوام – (5) خمس .
د – سلوكه مع رؤسائه ومرؤوسيه – (5) خمس .
مادة 2
توزع الحوافز شهريا وفق المعادلة الآتية :
مجموع مبالغ حوافز المشمولين × عدد نقاط المشمول = مبلغ الحوافز للمشمول
مجموع نقاط المشمولين
مادة 3
يستحق الحافز كل من :
اولا – المستمر بالخدمة .
ثانيا – الموفد داخل العراق أو خارجه لاغراض تتعلق بالواجب .
ثالثا – الملتحق بدورة تدريبية داخل العراق مهما كانت مدتها .
رابعا – المنتدب أو المنتسب الى دائرة اخرى على ان لا تزيد مدة الانتداب أو التنسيب على تسعين يوما .
خامسا – الملتحق بالخدمة العسكرية الالزامية أو الاحتياط أو عند دعوة الموظف للنفير العام .
سادسا – الموظفة المتمتعة باجازة الحمل والولادة .
سابعا – المتمتع باجازة دراسية داخل العراق أو خارجه .
ثامنا – المتمتع باجازة اعتيادية أو مرضية لمدة لا تزيد على (7) سبعة ايام في شهر الحوافز عدا الامراض المستعصية والمتمتع باجازة مرضية الممنوحة له بسبب القيام بالواجب أو من جرائه .
مادة 4
يحرم المشمول المعاقب بأحدى العقوبات الانضباطية من النقاط المبين عددها في الجدول الآتي :
العقوبة – عدد النقاط
اولا – لفت النظر – (4) أربعة .
ثانيا – الانذار – (6) ست .
ثالثا – قطع الراتب – (2) نقطتان عن كل يوم .
رابعا – التوبيخ – (10) عشر
خامسا – أنقاص الراتب – (12) اثنتا عشرة .
سادسا – تنزيل الدرجة – (14) اربعة عشرة .
مادة 5
اولا – يحرم من الحوافز كليا :
أ – المحكوم عليه بعقوبة السجن أو الحبس طيلة مدة تنفيذ العقوبة .
ب – المنتدب أو المنسب الى جهة خارج المعهد العالي للتطوير الامني والاداري لمدة تزيد على (90) يوما .
ج – الموظفة المتمتعة باجازة لمصاحبة زوجها خارج العراق طيلة مدة الاجازة .
ثانيا – تحرم الموظفة المتمتعة باجازة الحمل أو الولادة أو الامومة من (50٪) خمسين من المئة من النقاط التي تستحقها طيلة مدة الاجازة .
مادة 6
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 27 / 1 / 2003 م تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (14) في 13 / 1 / 2003 م .
محمود ذياب الاحمد
وزير الداخلية