عنوان التشريع: تعديل قرار /120/ لسنة 1982 حول بيع قطع الاراضي السكنية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 200
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-09-06 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – يلغى نص الفقرة ( 3 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 41 ) المؤرخ في 22 / 2 / 1992 ويحل محله ما يأتي: –
2 – يستثنى المنتسبون ممن تخصص لهم هذه القطع من شروط التملك المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 120 ) المؤرخ في 20 / 1 / 1982 ويجوز لهم بيع الارض والابنية المشيدة عليها وفق الشروط الآتية: –
أ – ان يكون المنتسب قد امضى في خدمته الوظيفية ( 15 ) خمس عشرة سنة منها مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات في احدى دوائر الهيئة .
ب – ان يكون البيع الى احد منتسبي الهيئة حصراً .
ثانياً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة