قانون المطابع رقم (71) لسنة 1963

      التعليقات على قانون المطابع رقم (71) لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون المطابع رقم (71) لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 71
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-07-02 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير الارشاد وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يكون للتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها :
1 – الوزير – وزير الارشاد .
2 – المطبعة – كل جهاز معد لطبع المطبوعات كالكتب والمجلات والصحف والنشرات وغيرها عدا ما يستثنيه الوزير من أجهزة الطبع من وقت لآخر .
3 – الاجازة – الرخصة التي يمنحها الوزير لمالك المطبعة وفق أحكام هذا القانون .

مادة 2
لا يجوز تأسيس مطبعة وتشغيلها ألا باجازة ويعتبر تشغيل أكثر من مطبعة واحدة في محل واحد من جهة واحدة مطبعة واحدة لغرض الاجازة .

مادة 3
يشترط لمنح الاجازة : –
1 – تقديم طلب بذلك يتضمن : –
أ – اسم الطالب ومحل اقامته .
ب – اسماء الشركاء ان وجدوا ومحل اقامتهم .
ج – اسم المطبعة أو عنوانها ومحل تشغيلها .
د – اللغات التي تطبع فيها .
2 – أن يكون طالب الاجازة عراقيا مكملا الحادية والعشرين من العمر .
3 – غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف .

مادة 4
1 – يستوفي رسم تأسيس وتشغيل المطبعة ومنح الاجازة حسبما هو آت : –
أ – ثلاثون دينارا عن المطبعة من الدرجة الاولى .
ب – عشرون دينارا عن المطبعة من الدرجة الثانية .
ج – عشرة دنانير عن المطبعة من الدرجة الثالثة .
2 – تعين درجات المطابع بقرار من الوزير .

مادة 5
اذا أراد مالك المطبعة تغيير اسمها أو محلها أو اللغات التي تطبع فيها فيجب الحصول على موافقة الوزير مقدما .

مادة 6
اذا باع مالك المطبعة مطبعته أو جزء منها أو تنازل عنهما الى الغير فيجب أن تتوافر في المشتري أو المتنازل اليه الشروط الواردة في المادة الثانية وأن يتقدم بطلب الى الوزير مرفقا بنسخة من عقد البيع أو التنازل لغرض منحه الاجازة .

مادة 7
1 – اذا توفي مالك المطبعة فيجب على الوارث خلال ستين يوما من تاريخ الوفاة أن يقدم طلبا للوزير مرفقا بالوثائق المذكورة في المادة الثانية مع القسام الشرعي لغرض منح الاجازة لمن تتوافر فيه الشروط القانونية .
2 – اذا فقد مالك المطبعة الاهلية القانونية للتصرف أو فقد أحد الشروط المذكورة في المادة الثانية أو انحلت الشركة المالكة للمطبعة لأي سبب كان فيوقف حكم الاجازة الى ان يصدر الوزير موافقته لمن تتوافر فيه الشروط القانونية .

مادة 8
1 – على مالك المطبعة أن يقدم نسختين من المطبوع غير الدوري الى وزارة الارشاد ونسخة واحدة الى كل من وزارة التربية والتعليم ومكتبة جامعة بغداد ورئاسة الادعاء العام والمكتبة الوطنية في بغداد .
2 – في الأحوال غير الاعتيادية وخضوع المطبوعات الى الرقابة لا يجوز لصاحب المطبعة أن يطبع و يعيد طبع أي مطبوع ألا بعد موافقة هيئة رقابة المطبوعات .

مادة 9
لا يجوز طبع ما يلي ألا بأذن من الجهات المبينة أدناه : –
1 – المصحف الشريف أو أي جزء منه من مديرية الأوقاف العامة .
2 – القوانين والانظمة من وزارة العدل .
3 – المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية من وزارة الخارجية .
4 – خرائط العراق على اختلاف أنواعها من مديرية الاستخبارات العسكرية
5 – الكتب المدرسية وملخصاتها من وزارة التربية والتعليم .

مادة 10
على مالك المطبعة أن يذكر اسم المطبعة في محل ظاهر من المطبوع وأن يذكر في آخر صفحة منه تاريخ انتهاء الطبع باليوم والشهر والسنة .

مادة 11
للوزير أن يعين موظفا لمراقبة المطابع ولهذا الموظف حق دخول المطبعة في أي وقت من أوقات العمل لغرض المراقبة والتفتيش .

مادة 12
1 – على مالكي المطابع الحاليين الحصول على الاجازة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون . ينتهي مفعول الاجازات (الممنوحة وفق القوانين الاخرى)
2 – اذا لم تتوافر شروط الاجازة في مالك المطبعة فعليه أن يبيعها أو يتنازل عنها الى الغير طبقا للمادة السادسة خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون .

مادة 13
1 – يعاقب المخالف لأحكام المادة الثانية من هذا القانون بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار وبغلق المطبعة .
2 – يعاقب المخالف لأحكام المادة الخامسة أو السادسة أو السابعة بغرامة لا تتجاوز مائة دينار .
3 – يعاقب المخالف لأحكام المادتين الثامنة أو التاسعة بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار وبمصادرة المطبوع .
4 – يعاقب المخالف لأحكام المادة العاشرة بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير .

مادة 14
لا تطبق أحكام هذا القانون على المطابع التي تمتلكها الدوائر الرسمية وشبه الرسمية .

مادة 15
يلغى قانون المطابع العثماني المؤرخ 11 رجب 1327 .

مادة 16
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 17
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر صفر لسنة 1383 المصادف لليوم الثاني من شهر تموز لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
ووكيل وزير النفط
شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
حازم جواد ناجي طالب
وزير شؤون رئاسة الجمهورية وزير الصناعة
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 829 في 13 -7 -1963

الاسباب الموجبة

الملحق
ان قانون المطابع العثماني بمصطلحاته وأحكامه البالية لم يعد ملائما للتطبيق في العراق ولا سيما في ظل العهد الجمهوري الذي يقدر ما للطباعة من أهمية عظيمة كأداة لنشر الثقافة والفن ووسيلة لتقويم العقول والاذواق ولذلك فقد وضع هذا القانون بشكل يتلافى نواقص القانون القديم ويتلاءم مع خطورة الطباعة وانتشارها وتقدمها في الآونة الاخيرة حتى تتمكن من الازدهار والمساهمة في النهضة الفكرية والفنية في العراق .