عنوان التشريع: تأسيس جمعية الحمزة الفلاحية التعاونية
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
قدم الينا كل من سامي محمد حسن وخالد حمدان برع ومحمد كاظم نصيف ورفاقهم طلباً لتأسيس جمعية تعاونية فلاحية اسم جمعية الحمزة الفلاحية التعاونية مقرها منطقة الغزالية / قرية البكرية قضاء الكرخ / ناحية المنصور / .
واستناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب القانون رقم 43 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1979 والتعليمات رقم 142 لسنة 1977 المعدلة وبناء على مصادقة الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية باجتماع المكتب التنفيذي الجلسة ( 13 ) بتاريخ 21 / 7 / 2001 وموافقة الهيأة العامة للارشاد والتعاون الزراعي قسم التعاون الزراعي بكتابها 1743 في 22 / 8 / 2001 . ولتوفر الشروط القانونية فيها لا مانع لدينا من تأسيس الجمعية بالاسم المذكور اعلاه على ان تكون خاضعة لأحكام قانون التعاون والارشاد الزراعي والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
رئيس اتحاد بغداد المركز
للجمعيات الفلاحية