حق كل عراقي، اتم الثامنة عشرة من عمره، تغيير قوميته

      التعليقات على حق كل عراقي، اتم الثامنة عشرة من عمره، تغيير قوميته مغلقة

عنوان التشريع: حق كل عراقي، اتم الثامنة عشرة من عمره، تغيير قوميته
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 199
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-09-06 00:00:00

نظراً لوجود حالات موروثة في سجلات فترة الحكم العثماني للعراق ومن اجل اعطاء العراقي حق اختيار قوميته . . . وانسجاماً مع مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي في ان العربي هو من عاش في الوطن العربي وتكلم اللغة العربية واختار العروبة قومية له، واستناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – لكل عراقي اتم الثامنة عشرة من العمر الحق في طلب تغيير قوميته الى القومية العربية .
ثانياً – يقدم طلب تغيير القومية الى دائرة الجنسية والاحوال المدنية المسجل فيها الشخص .
ثالثاً – يبت مدير الجنسية والاحوال المدنية في المحافظة في الطلب خلال ( 60 ) ستين يوماً من تاريخ تقديمه .
رابعاً – يثبت قرار تغيير القومية في السجل المدني، ويتخذ اساساً لتعديل جميع السجلات والوثائق الرسمية الاخرى .
خامساً – يصدر وزير الداخلية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
سادساً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة