قانون تعديل قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945

      التعليقات على قانون تعديل قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 70
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-06-27 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة الخامسة والستين من قانون ادارة الالوية رقم (16) لسنة 1945 وتعتبر فقرة (13) لها .
13 – مساعدة الجمعيات والاتحادات التي يرى ضرورة لمساعدتها بقرار من مجلس اللواء العام وموافقة وزير الداخلية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر صفر لسنة 1383 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر حزيران لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
ووكيل وزير النفط
شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
حازم جواد ناجي طالب
وزير شؤون رئاسة الجمهورية وزير الصناعة
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 829 في 13 -7 -1963

الاسباب الموجبة

الملحق
ان من اهداف ثورة 14 رمضان المباركة اطلاق الحريات للجمعيات الشعبية والاتحادات وفسح المجال الواسع أمامها للعمل في مجال الخدمات العامة . وقد لوحظ ان مثل هذه الجمعيات والاتحادات تحتاج للمساعدات المالية لتحقيق اغراضها، لذلك فقد رؤي من الضروري مساهمة الادارات المحلية في الالوية بتقديم منح مالية لها، فأقتضى ذلك اضافة نص الى قانون ادارة الالوية يجوز مثل هذا الاجراء .