عنوان التشريع: تأسيس جمعية هواة زراعة الورد
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام المادتين ( 6، 8 ) من قانون الجمعيات رقم 13 لسنة 2000، حصلت الموافقة على تأسيس جمعية باسم (جمعية هواة زراعة الورد) من قبل اعضاء الهيئة المؤسسة المبينة اسماؤهم وهم كل من: –
1 – د . خالد عبدالله السامرائي .
2 – د . عبد اللطيف رحيم الدليمي .
3 – د . رفاه نجيب سعيد .
وعلى الاعضاء المؤسسين مراعاة ما ورد بقانون الجمعيات المشار اليه اعلاه .
وكيل الوزارة للشؤون الامنية