عنوان التشريع: قانون استثناء المفارسة والتعبة من ازالة الشيوع بيعا
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-06-24 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تستثنى حصة المغارس أو التعاب في الارض أو الشجر من ازالة الشيوع بيعا ولا تكون مشمولة بها ألا بموافقته .
واذا لم يوافق المغارس أو التعاب على ازالة شيوع حصته بيعا أو كانت المغارسة أو التعبة لم تستوف جميع الشروط التي تجعله شريكا في الارض أو الشجر فأن حقوقه تبقى وتنتقل الارض والشجر الى المشتري مثقلة بهذه الحقوق .
مادة 2
اذا كان للمغارس أو التعاب حصة في الشجر دون الارض فليس لصاحب الارض طلب تملكها ألا اذا أخل المغارس أو التعاب بالتزاماته في العناية بالأرض أو الشجر بمقتضى العقد أو العرف أو القانون .
مادة 3
تلغى قرارات المحاكم الصادرة بإزالة شيوع حصة المغارسين أو التعابة في الارض أو الشجر بيعا وقرارات إحالتها عدا قرارات الإحالة المكتسبة الدرجة النهائية .
مادة 4
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 5
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر صفر لسنة 1383 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر حزيران لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
ووكيل وزير النفط
شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
حازم جواد ناجي طالب
وزير شؤون رئاسة الجمهورية وزير الصناعة
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 828 في 9 -7 -1963
الاسباب الموجبة
الملحق
وجد ان الضرورة توجب حماية المغارس أو التعاب من اخراجه من الارض دون تقصير منه كما يحمي الفلاح ألا اذا اخل بالتزاماته التعاقدية أو القانونية حسب ما هو منصوص عليه في قانون الاصلاح الزراعي . ولما كانت ازالة الشيوع بيعا وطلب صاحب الارض تملك حصة المغارس او التعاب دون رضاه اذا كانت حصته في الشجر دون الارض تنهي علاقته بالأرض وتحرمه حرفته التي يتعيش منها بل قد تحرمه مسكنه ايضا ولا يزيل هذا الضرر ما يستوفيه من ثمن عما يصيب حق مغارسته أو تعبته فقد اقتضى استثناء حق المغارسة والتعبة من ازالة الشيوع بيعا ألا بموافقة المغارس أو التعاب . اما اذا لم يوافق على البيع أو كان هذا الحق لم يستوف جميع الشروط التي تجعل المغارس أو التعاب شريكا في الارض أو الشجر كعدم انتهاء مدتها مثلا فان الارض المبيعة تنتقل الى المشتري مثقلة بهذا الحق .
وكذلك يقتضي منع صاحب الارض من طلب تملك حصة المغارس أو التعاب في الشجر ألا اذا اخل بالتزاماته في العناية بالأرض أو الشجر بمقتضى العقد أو العرف أو القانون .
لذلك شرع هذا القانون .