التعديل الاول للنظام الداخلي للشركة العامة لصناعة الاسمدة رقم 27/ 1998

      التعليقات على التعديل الاول للنظام الداخلي للشركة العامة لصناعة الاسمدة رقم 27/ 1998 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي للشركة العامة لصناعة الاسمدة رقم 27/ 1998
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى نصوص البنود ( ب ) و( ج ) و( د ) و( هـ ) و( ح ) و( ي ) من مادة ( 8 ) من النظام ويحل محلها ما يأتي: –
ب – قسم المصانع الانتاجية – يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يتولى استغلال الطاقات المتاحة للمصانع والاجهزة وديمومة عملها من خلال الاشراف على ادارة المصانع الانتاجية والخدمية وتقديم المشورة الفنية للشركة ويتكون القسم من الشعب الآتية: –
اولاً – مصنع الامونيا – 1
ثانياً – مصنع المونيا – 2
ثالثاً – مصنع اليوريا – 1
رابعاً – مصنع اليوريا – 2
خامساً – الطاقة
سادساً – تعبئة اليوريا
ج – قسم الشؤون التجارية – يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في الامور الاقتصادية والتجارية، يتولى توفير احتياجات الشركة من المواد الاولية والتكميلية والاجهزة والمعدات من داخل العراق او من خارجه لضمان تدفق المواد بكميات ونوعيات جيدة واسعار اقتصادية ضماناً لاستمرار العملية الانتاجية ووضع وتنفيذ آلية تسويق المنتجات والتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة لاستغلال الطاقات الفائضة لأغراض التصنيع والتصدير وفقاً للقرارات والضوابط الصادرة ويتكون القسم من الشعب الآتية: –
اولاً – المشتريات الخارجية .
ثانياً – المشتريات الداخلية .
ثالثاً – التسويق .
رابعاً – الشحن .
د – قسم الشؤون المالية – يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يتولى التسويات المالية وحفظ السجلات الحسابية وتطبيق النظام المحاسبي الموحد وتأشير ومتابعة حركة المواد الاولية والاحتياطية والمصنعة وفعاليات المخازن ودفع رواتب الموظفين واعداد الموازنات التخطيطية والعمومية وجداول كلف المنتوجات واعطاء المؤشرات اللازمة لادارة الشركة حول التكاليف لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ويتكون القسم من الشعب الآتية: –
اولاً – الحسابات المالية وامانة الصندوق .
ثانياً – حسابات المخازن .
ثالثاً – حسابات الرواتب والاجور .
رابعاً – حسابات الكلفة .
خامساً – السجلات والايرادات .
هـ – قسم الشؤون الادارية – يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص، يتولى اعداد الملاكات والاشراف على تنفيذ قوانين الخدمة والانظمة والتعليمات المتعلقة بها واجراء معاملات التوظيف طبقاً للقوانين النافذة وابداء المشورة بشأن قواعد الخدمة والتقاعد والانضباط واقامة الاحتفالات وتنظيمها والمهرجانات واستقبال الوفود ويتكون القسم من الشعبتين الآتيتين: –
اولاً – ادارة الافراد .
ثانياً – العلاقات والخدمات الادارية .
ح – قسم الفحص الهندسي والسلامة الصناعية – يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يتولى تهيئة الوثائق وادلة الفحص والتفتيش لكل وحدة مشمولة بالفحص وتحديد الاجهزة والمعدات المشمولة بالنظام بالتنسيق مع مسؤولي الصيانة في المصانع واصدار الشهادات الخاصة بالفحص الاصولي المعتمد لدى شركات التأمين ومتابعة تحديث المعلومات الشهرية الخاصة بأعمال الفحص والتفتيش ودراسة احتياجات المصانع من المستلزمات الصناعية والعمل على توفيرها ووضع خطة الفحص والتفتيش التفصيلية للاجهزة والمعدات والابنية ومتابعة تنفيذ اعمال الصيانة بأنواعها المختلفة في قسم المصانع الانتاجية ويتكون القسم من الشعب الآتية: –
اولاً – الفحص الميكانيكي .
ثانياً – فحص الآلات الدقيقة والكهرباء .
ثالثاً – السلامة الصناعية والاطفاء .
رابعاً – الوقاية من التآكل .
خامساً – التفتيش .
ي – مركز المعلومات – يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص، يتولى مواكبة تطور فعاليات ونشاطات الشركة وادخال الاساليب الحديثة في مكننة المعلومات واعطاء البيانات الدقيقة بالسرعة اللازمة مع حفظ الوثائق والمستندات والسجلات والمراسلات وفق نظام الحفظ والارشيف ويتكون القسم من الشعب الآتية: –
اولاً – الاحصاء .
ثانياً – المعلومات .
ثالثاً – المعرفة العلمية .

مادة 2
يضاف ما يلي الى مادة ( 8 ) من النظام ويكون البنود ( ك ) و( ل ) و( م ) لها: –
ك – قسم الصيانة – يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص، يتولى وضع برامج الصيانة الدورية للمصانع والاجهزة وتأهيلها للعمل وكذلك المشاريع الانشائية والابنية وتنفيذها ومراقبة نشاط السيطرة على الادوات الاحتياطية والآلات والمكائن وتوفيرها من خلال تصنيعها محلياً او استيرادها ويتكون القسم من الشعب الآتية .
اولاً – الصيانة الكهربائية .
ثانياً – صيانة الآلات الدقيقة .
ثالثاً – صيانة المعدات الحرارية والعامة .
رابعاً – صيانة المكائن الدوارة .
خامساً – الورش المركزية .
سادساً – الهندسة المدنية والمشاريع .
ل – قسم المخازن – يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص، يتولى خزن المواد الاولية والادوات الاحتياطية والاجهزة والمعدات وتنفيذ سياسة الشركة في تداول المواد حسب التعليمات .
م – قسم النقل والآليات – يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص، يتولى مهام تأمين نقل المنتسبين ومتابعة حركة النقل وتنظيم الخطوط واتخاذ الاجراءات اللازمة بما يؤمن ديمومة العملية الانتاجية واجراء التصليح والصيانة لآليات الشركة ومعداتها كافة ويتكون القسم من الشعبتين الآتيتين: –
اولاً – النقل .
ثانياً – الآليات .

مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن