قانون تعديل قانون الاستيلاء على المضخات الزراعية رقم 65 لسنة 1961

      التعليقات على قانون تعديل قانون الاستيلاء على المضخات الزراعية رقم 65 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاستيلاء على المضخات الزراعية رقم 65 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 68
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-06-23 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تحذف المادة السابعة من قانون الاستيلاء على المضخات الزراعية رقم (65) لسنة 1961 ويحل محلها ما يأتي : –
المادة السابعة – أ – للهيئة العليا للإصلاح الزراعي أن تدفع نقدا لصاحب المضخة بعد صدور قرار الاستيلاء عليها سلفة تعويض لا تتجاوز نصف قيمتها المقدرة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة الرابعة من القانون . وأن تدفع من السلفة الديون العينية على المضخة أو توابعها بما لا يتجاوز نصف السلفة . أما ما بقي من التعويض فتدفعه بعد تصديق قرار الاستيلاء ولها أن تدفع منه الديون العينية عليها .
ب – اذا الغي قرار الاستيلاء تسترد السلفة ممتازة من قيمة المضخة وتوابعها أو ممن استلموا السلفة بالتضامن وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .
جـ – اذا كان مقدار التعويض المصدق من الهيئة العليا أقل من السلفة المدفوعة فيسترد الفرق ممن استلموا السلفة بالتضامن وفق احكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .
د – يسجل ما تم الاستيلاء عليه من أرض وأبنية ملكا صرفا باسم وزارة المالية لأغراض الاصلاح الزراعي وتسجل المضخة وتوابعها لدى الكاتب العدل باسم الهيئة العليا وذلك بعد دفع التعويض الى اصحابها أو إيداعه أمانة باسمهم لدى الكاتب العدل ويعفى التسجيل من الرسم .

مادة 2
تسري أحكام هذا القانون على المضخات التي صدر قرار الاستيلاء عليها قبل العمل به .

مادة 3
يعمل بهذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر صفر لسنة 1383 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر حزيران لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
ووكيل وزير النفط
شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
حازم جواد ناجي طالب
وزير شؤون رئاسة الجمهورية وزير الصناعة
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 829 في 13 -7 -1963

الأسباب الموجبة

الملحق
أوجب قانون الاستيلاء على المضخات الزراعية رقم (65) لسنة 1961 في مادته الرابعة على مؤسسة الاصلاح الزراعي استلام المضخة ورفع يد صاحبها عنها فور صدور قرار الاستيلاء عليها وهذا يقتضي مساعدة صاحبها بدفع سلفة له من مبلغ التعويض عنها لا تتجاوز نصفه على ان يسترد الفرق منه اذا كان مبلغ التعويض المصدق من الهيئة العليا أقل من السلفة أو اذا ألغي قرار الاستيلاء على المضخة .
وهذا يتفق مع أسس القانون رقم (122) لسنة 1961 الذي أجاز للهيئة العليا مساعدة أصحاب الاراضي المستولى عليها بموجب قانون الاصلاح الزراعي بدفع سلفة نقدية لهم عن ارضهم وعن مضخاتهم وتوابعها الاخرى عند صدور قرار بالاستيلاء عليها .
لذلك شرع هذا القانون .